ما
تراه المرأة الحامل من الدم أثناء حملها:
إذا
رأت المرأة الحامل الدم حال الحبل وقبل المخاض، فليس بحيض وإن كان ممتداً بالغاً
نصاب الحيض، بل هو استحاضة عند الحنفية والحنابلة. وكذلك ما تراه حالة
المخاض وقبل خروج أكثر الولد عند الحنفية.
أما
الحنابلة
فقد نصوا على أن الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة دم نفاس وإن
كان لا يعد من مدة النفاس.
وقال
الشافعي:
هو حيض قي حق ترك الصوم والصلاة وحرمة القربان، لا في حق أقراء
العدة.
وأما
المالكية
فإنهم نصوا على أن الحامل إذا رأت دماً في الشهر الأول أو الثاني يعتبر حيضاً،
وتعامل كأنها حامل، لأن الحمل لا يستبين -عادة- في هذه المدة،وأما إذا رأت دماً في
الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس واستمر كان أكثر حيضها عشرين يوماً، وما زاد فهو
استحاضة