ما
تراه المرأة من دم بين الولادتين
(إن
كانت حاملاً بتوأمين).
فإن
كان بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر فالدم الذي تراه النفساء بين الولادتين دم
صحيح، أي نفاس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وعند
محمد وزفر
دم فاسد أي استحاضة، وذلك بناء على أن المرأة إذا ولدت وفي بطنها ولد آخر، فالنفاس
من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر من الولد الثاني،
وانقضاء العدة بالولد الثاني بالإجماع.
ويتفق
الحنابلة
في إحدى الروايتين مع الشيخين -أي أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي الرواية الثانية مع
محمد وزفر.
وعند
المالكية:
الدم الذي بين التوأمين نفاس، وقيل حيض.
وعند
الشافعية:
ثلاثة
أوجه كالتي رويت عن الحنابلة