مدة
المسح على الخفين:
للفقهاء
رأيان
في توقيت مدة المسح، المالكية لم يؤقتوا، والجمهور أقتوا
مدة.
أما
المالكية فقالوا:
يجوز المسح على الخف من غير توقيت بزمان، ما لم يخلعه، أو تصبه جنابة، فيجب حينئذ
خلعه للاغتسال، وإن خلعه انتقض المسح، ووجب غسل الرجل، وإن وجب الاغتسال لم يمسح،
لأن المسح إنما هو في الوضوء. وبالرغم من عدم وجوب نزع الخف في مدة معينة، فإنهم
قالوا: يندب نزع الخف كل أسبوع مرة في مثل اليوم الذي لبسه
فيه.
واستدلوا
بما يأتي:
أما
الجمهور فقالوا: مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ويرى
الحنفية أن المسافر العاصي بسفره كغيره من المسافرين، وأما الشافعية
والحنابلة فيجعلون مدة المسح له كالمقيم.
بدء
المدة:
وتبدأ
عند الجمهور مدة المسح المقررة من تمام الحدث بعد لبس الخف إلى مثله من
اليوم الثاني للمقيم، ومن اليوم الرابع للمسافر.
وعلى
هذا: من توضأ عند طلوع الفجر، ولبس الخف، ثم أحدث بعد طلوع الشمس، ثم توضأ ومسح بعد
الزوال، فيمسح المقيم إلى وقت الحدث من اليوم الثاني: وهو ما بعد طلوع الشمس من
اليوم الثاني، ويمسح المسافر إلى ما بعد طلوع شمس اليوم
الرابع.
وإذا
مسح خفيه مقيماً حالة الحضر، ثم سافر، أو عكس بأن مسح مسافراً ثم أقام، أتم
الشافعية والحنابلة مسح مقيم، تغليباً للحضر، لأنه الأصل، فيقتصر في
الحالتين على يوم وليلة. وعند الحنفية: من ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل
تمام يوم وليلة، مسح ثلاثة أيام ولياليها، لأنه صار مسافراً، والمسافر يمسح مدة
ثلاثة أيام، ولو أقام مسافر إن استكمل مدة الإقامة، نزع الخف، لأن رخصة السفر لا
تبقى بدونه، وإن لم يستكمل أتمها لأن هذه مدة الإقامة، وهو
مقيم.
وإن
شك، هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر، بنى عند الحنابلة على المتيقن وهو مسح حاضر
(مقيم)، لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته.
وقال
الشافعية:
ولا مسح لشاكّ في بقاء المدة، انقضت أو لا، أو شك المسافر هل ابتدأ في السفر أو في
الحضر، لأن المسح رخصة بشروط، منها المدة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل