العقيقة، وفيه مسائل:
المسألة
الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:
1- تعريف
العقيقة:
العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر
الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند
حلق شعره.
وهي من حق الولد على والده.
2- حكم العقيقة:
العقيقة سنة مؤكدة،
لحديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه
الأذى) (1)، ولحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه)
(2)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك)
(3). ومعنى ينسك. يذبح.
3- وقت العقيقة:
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال
جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ
عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع،
ويسمى ويحلق رأسه) (4).
__________
(1) أخرجه البخاري (6/217).
(2) رواه
أحمد (5/7، 8، 12)، وأبو داود برقم (2837) وما بعدها، والترمذي برقم (1522)،
والنسائي (7/166) وما بعدها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (المستدرك 4/237)، وصححه
الألباني (صحيح النسائي برقم 3936).
(3) رواه أبو داود برقم (2842) وما بعدها،
والنسائي (7/162)، وأحمد (2/182) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم
3928).
(4) تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم 2 من هذه
الصفحة).
المسألة
الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:
يسن أن
يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت:
سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (عن الغلام شاتان
متكافئتان، وعن الجارية شاة) (1).
المسألة
الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:
1- تسمية
المولود:
يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة - رضي الله
عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة
بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه) (2).
ويسن أن يختار له من
الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (3). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي
الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن أحب
أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) (4).
2- حلق رأس المولود:
ويسن حلق
رأسه -ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث
علي - رضي الله عنه - قال: عقَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة)
(5).
__________
(1) رواه أحمد (6/381)، وأبو داود (3/257)، والنسائي
(7/165)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3931).
(2) تقدم تخريجه في الصفحة
السابقة.
(3) انظر: (فتح الباري 10/577).
(4) أخرجه مسلم (3/1682).
(5)
أخرجه أحمد (6/390، 392)، ومالك في الموطأ (ص 259)، والترمذي برقم (1519)، والحاكم
(4/237)، والبيهقي (9/304)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم
1226).
3-
تحنيك المولود:
ويسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكراً أم أنثى.
والتحنيك:
هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه؛ لحديث أبي موسى - رضي
الله عنه - قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- فسماه إبراهيم وحَنَّكه بتمر (1)، وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم (2).
4- الأذان
في أذن المولود:
يسن الأذان في أُذن المولود حين ولادته، وقيل: يؤذَّن في أذنه
اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: (رأيت
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذَّنَ في أذن الحسن بن علي حين
ولدته فاطمة، بالصلاة) (3).
__________
(1) رواه البخاري (6/216)، ومسلم برقم
(2145).
(2) رواه مسلم برقم (2147).
(3) أخرجه الترمذي برقم (1514) وقال: حسن
صحيح. وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1224).