شروط التيمم، والأسباب المبيحة له:
يباح
التيمم عند العجز عن استعمال الماء: إما لفقده، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في
الجسم أو شدة برد؛ لحديث عمران بن حصين: (عليكبالصعيد الطيب
فإنه يكفيك) (1) وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية:
1-
النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2-
الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.
3- العقل: فلا يصح من غير العاقل،
كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون
السابعة.
5- تعذر استعمال الماء: إما لعدمه؛ لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة: 6]، وقوله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الصعيد الطيب طَهُورُ المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين،
فإذا وجد الماء فليمِسَّهُ بشرته، فإن ذلك خير) (2). أو لخوفه الضرر باستعماله، إما
لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَى)، ولحديث صاحب الشَّجَّة، وفيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-: (قتلوه قتلهم الله، هلاَّ سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العِيِّ السؤال) (3).
أو لشدة برد يُخشى معه الضرر، أو الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث عمرو بن العاص أنه
لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: (احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن
اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصلَّيت بأصحابي صلاة الصبح) (4).
6- أن يكون التيمم
بتراب طهور غير نجس -كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد إن
وجده لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: 6]. قال ابن عباس: (الصعيد: تراب الحرث، والطيب:
الطاهر)، فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو
__________
(1)
رواه البخاري برقم (344)، ومسلم برقم (682).
(2) رواه الترمذي وصححه برقم (124)،
وتقدم في الصفحة السابقة.
(3) أخرجه أبو داود برقم (337)، وابن ماجه برقم (572)،
وصححه الشيخ أحمد شاكر (حواشي المسند 5/22-23)، وحسّنه الألباني (صحيح ابن ماجه رقم
464).
(4) رواه أحمد (4/203)، وأبو داود برقم (334)، والدارقطني، وصححه الألباني
(الإرواء برقم 154).
حجر،
لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16]. قال الأوزاعي:
الرمل من الصعيد.