العروض: جمع عَرْض وعَرَض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم
أموال الزكاة وأشملها. وسُمِّي بذلك: لأنه لا يستقر، بل يعرِض
__________
(1)
بفتحات، أي: سواران، والواحدة: مَسَكَة.
(2) أخرجه أبو داود برقم (1563)،
والنسائي (5/38)، والبيهقي (4/140)، وصحح إسناده ابن القطان كما في نصب الراية
(2/370)، وحسنه الألباني (صحيح الترمذي برقم 518).
ثم
يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من
النقدين.
والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)) [الذاريات: 19]، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة: 267].
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -:
(أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم)
(1)، ولا شك أن عروض التجارة مال.
وشروط وجوب الزكاة فيها:
1- أن يملكها
بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه، مما يدخل قهراً.
2-
أن يملكها بنية التجارة.
3- أن تبلغ قيمتها نصاباً، بالإضافة إلى الشروط الخمسة
السابقة في أول الزكاة.
فإذا حال عليها الحول قُوِّمت بأحد النقدين الذهب أو
الفضة، فإذا بلغت القيمة نصاباً وجب فيها ربع العشر.
ولا اعتبار في التقويم لما
اشتريت به العروض؛ لأن قيمتها تختلف ارتفاعاً ونزولاً، وإنما العبرة بقيمتها وقت
تمام الحول.
__________
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1395)، ومسلم برقم
(19).