1- تعريفه: التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده.
يقال: دبَّر الرجلُ عبده
تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته، وكذا: أعتقه عن دُبُرٍ.
والمُدَبَّر: هو العبد
الذي حصل له التدبير، سُمِّى بذلك؛ لأن عتقه جُعل دُبُرَ حياة سيِّده، فالموت يكون
دبر الحياة.
2- حكمه، ودليل ذلك:
التدبير جائز، وهو صحيح باتفاق العلماء،
والأصل فيه حديث جابر - رضي الله عنه -: أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن
دُبُرٍ، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-، فقال: (من يشتريه مني) ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه
(5).
3- من أحكام المدبر:
- يجوز بيع المدبر مطلقاً للحاجة، وأجاز بعض أهل
العلم بيعه مطلقاً للحاجة وغيرها؛ لما تقدم في حديث جابر.
__________
(1)
أخرجه البخاري برقم (1493)، ومسلم برقم (1505).
(2) معناه: المخالطة في الولاء،
وأنها تجري مجرى النسب في الميراث.
(3) أخرجه الشافعي في الأم (1232)، والحاكم
في المستدرك (4/341) وصححه، والبيهقي (10/292) وصححه الألباني (صحيح الجامع برقم
7157، والإرواء 6/109).
(4) أخرجه مسلم برقم (1657)-30.
(5) أخرجه البخاري
برقم (2534)، ومسلم برقم (997) واللفظ له.
-
المدبر يعتق من الثلث، لا من رأس المال؛ لأن حكمه حكم الوصية، فكلاهما لا ينفذ إلا
بعد الموت.
- ويجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.
- يجوز للسيد وطء أمته
المدبرة؛ لأنها مملوكته، وقد قال تعالى: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6].