1- حقوق التركة: التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية، والعينية، والحقوق.
ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق:
1- مؤنة تجهيزه من ثمن كفن، وحنوط وأجرة دفن
وغسل وغير ذلك.
2- قضاء الديون، وديون الله مقدمة كالزكاة، وصدقة الفطر،
والكفارة، والنذر، ثم ديون الآدميين.
3- إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود
الثلث فأقل.
4- الإرث، فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة
الشرعية.
والإرث: هو انتقال مال الميت من بعده إلى حيٍّ، حسبما جاء في كتاب الله
وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقد
يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة، وهي الحقوق العينية، كحق البائع في تسلم
المبيع، وحق الراهن في المرهون، فهي تقدم على تجهيز الميت؛ لتعلقها بعين المال قبل
صيرورته تركةً.
2- أسباب الإرث: أسباب الإرث ثلاثة، وهي:
الأول: النكاح، وهو
عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي، ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة، لعموم قوله تعالى:
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) [النساء: 12].
الثاني: النسب، أي
القرابة من الميت، وهي: الاتصال العضوي بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة،
وتشمل الأصول، والفروع، والحواشي.
فالأصول: هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض
الذكور، والفروع: هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي: هم الإخوة وبنوهم
وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.
الثالث: الولاء، وهو رابطة
سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع، فانحصرت أسباب
الإرث في اثنين: النسب، والزواج الصحيح.
3- موانع الإرث: موانع الإرث
ثلاثة:
1- القتل: اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث، فمن
قتل مورثه ظلماً لا يرثه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس
للقاتل من الميراث شيء) (1).
2- الرِّق: فلا يرث العبد قريبه؛ لأنه إذا ورث
شيئاً فسيكون لسيده دونه، وهو كذلك لا يُوَرَّث؛ لأنه لا مِلك له.
3- اختلاف
الدين بين المورث والوارث: فإن ذلك مانع من الميراث؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر)
(2).
__________
(1) أخرجه الدارقطني برقم (4102)، والبيهقي (6/220)، وصححه
الألباني (إرواء الغليل رقم 1671).
(2) أخرجه مسلم برقم
(1614).