الحجب هو: المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه.
وهو على
قسمين:
1- حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث: الرِّق، أو القتل، أو
اختلاف الدين، فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث
ووجوده كالعدم، ويدخل على جميع الورثة.
2- حجب الأشخاص: وينصرف إليه اسم
الحجب عند الإطلاق. وهو على قسمين:
الأول: حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من
الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوج والزوجة،
والابن والبنت.
الثاني: حجب نقصان: وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل.
وسبب
هذا الحجب: وجود شخص أحق منه، ولذلك سُمِّي حجب الأشخاص. وهو سبعة أنواع:
1-
انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت
الابن، والأخت لأب.
2- الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف
والثلثين، إذا كان معهن من يعصبهن.
3- انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في
حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
4- انتقال من تعصيب إلى
تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما
مع البنت أو بنت الابن.
5- المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات
في السدس.
6- المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت
الفروض.
7- المزاحمة في العَوْل (1) في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها
العول.
وعلى هذا نقول: إن من أدلى (2) بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول، لا
يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول
والفروع والحواشي.
__________
(1) العَوْل: هو الزيادة في سهام ذوي الفروض،
والنقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث.
(2) الإدلاء: هو الاتصال بالميت، إما
مباشرة بالنفس كالأب والأم، والابن والبنت، وإما بواسطة كابن الابن بالابن، وبنت
الابن بالابن.
المسألة السابعة: في ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على أربعة
أصناف:
1- من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين، وإن
نزلوا.
2- من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط، وإن
علوا.
3- من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة وأولاد
الأخوة لأم ومن يدلي بهم، وإن نزلوا.
4- من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم
الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم،
وإن نزلوا. ودليل توريثهم قوله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) [الأنفال: 75]. وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: (الخال وارث من لا وارث له) (1). وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد منهم
منزلة من أدلى به، فيجعل له نصيبه. والله أعلم
__________
(1) رواه أحمد
(1/28)، وأبو داود برقم (2899)، والترمذي برقم (2103) وقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه
الشيخ الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 1709).