يشترط فيمن يتولى القضاء الشروط الآتية:
1- أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط
للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، والمطلوب
إذلاله.
2- أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً-؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين،
وتحت ولاية غيرهما.
3- الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس
أهلاً للقضاء، كالمرأة.
4- الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضاء؛ لأنها ليست من أهل
الولاية، قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لن يفلح قوم ولَّوْا
أمرهم امرأة) (2).
5- العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [الحجرات: 6].
فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى.
6- السلامة من العاهات
المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم،
وفي اشتراط البصر نظر.
__________
(2) رواه البخاري برقم (4425).
7- أن
يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه
إماماً من الأئمة.