يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية:
- إذا حضر عنده
الخصمان أجلسهما بين يديه، وسألهما: أيُّكما المدَّعِي؟ أو يسكت حتى يتكلم
المدَّعِي فيستمع دعواه.
- فإن
جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدَّعَى عليه عن موقفه حيالها، فإن
أقرَّ بها قضى عليه، وإن أنكر طالب المدعِي بالبينة.
- فإن كانت للمدعِي بينة
طالبه بإحضارها، واستمع شهادتها، وحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
- فإن لم
يكن للمدَّعِي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للحضرمي الذي ادَّعى أرضاً غلبه عليها الكندي: (ألك بينة؟)
قال: لا.
قال: (فلك يمينه) (1)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
(البينة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه) (2).
- فإن قبل المُدَّعي
يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلَّى سبيله؛ لأن الأصل براءة الذمة.
- فإن نكل
المدَّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول، فالنكول -يعني:
الامتناع- قرينة ظاهرة دالة على صدق المدَّعي، وقد حكم بالنكول عثمان - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وجماعة من أهل العلم.
وذهب جماعة آخرون إلى أن
اليمين ترد على المدعِي إذا نكل المدعَى عليه، فيحلف، ويستحق، ولا سيما إذا قوي
جانبه.
- فإذا حلف المدعى عليه وخلَّى الحاكم سبيله، فأحضر المدَّعي بَينة بعد
ذلك حكم له بها؛ لأن يمين المنكر لا تزيل الحق، وإنما هي مزيلة
للخصومة.
__________
(1) أخرجه مسلم برقم (223).
(2) سيأتي تخريجه في
الباب الذي بعد هذا (انظر ص 423).
يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية:
- إذا حضر عنده
الخصمان أجلسهما بين يديه، وسألهما: أيُّكما المدَّعِي؟ أو يسكت حتى يتكلم
المدَّعِي فيستمع دعواه.