يشترط فيمن تقبل شهادته الشروط التالية:
1- الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛
لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]. وقوله عز وجل:
(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) [البقرة: 282] والكافر ليس بعدل ولا مرضي،
وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، وذلك إذا
لم يوجد غيرهم؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ
بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا
عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) [المائدة: 106]. قال ابن عباس
وجماعة كثيرون في قوله: (أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ): من غير المسلمين، يعني
أهل الكتاب (3).
2- البلوغ والعقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير
كامل العقل، فهو ناقص الأهلية. لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم
على
__________
(1) رواه البخاري برقم (6676)، ومسلم برقم (138)-221، واللفظ
لمسلم.
(2) رواه الترمذي برقم (1341)، وصححه الألباني من حديث عمرو بن شعيب بلفظ
"واليمين على المدعى عليه" (صحيح سنن الترمذي برقم 1078).
(3) انظر: تفسير ابن
كثير (3/211).
بعض
في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم. وكذا لا تقبل شهادة المجنون
والمعتوه والسكران؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه.
3- الكلام:
فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته؛ وإنما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة به
للضرورة. لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة قُبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.
4-
الحفظ والضبط واليقظة: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم
حصول الثقة بقوله؛ لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، لكن تقبل ممن يقلُّ منه ذلك؛ لأنه
لا يسلم منه أحد.
5- العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى:
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]، والعدل: هو المستقيم في دينه،
الذي لم تظهر منه ريبة، ذو المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات، المجتنب للمحرمات
والمكروهات