من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة، كوجهها وكفيها
وقدميها، لحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -: (أن امرأة جاءت إلى النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فصعد النظر
إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه) (1). وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنت عند
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من
الأنصار. فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أنظرت
إليها؟)، قال: لا، قال: (فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً)
(2).
وحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها
فليفعل). قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها،
فتزوجتها (3).
والحكمة من ذلك: أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، ومن ثم أدعى
للألفة
__________
(1) رواه البخاري برقم (5087)، ومسلم برقم (1425).
(2)
رواه مسلم برقم (1424). و(شيئاً): قيل: المراد صغر، وقيل: زرقة.
(3) رواه أبو
داود برقم (2082)، وأحمد (3/334)، والحاكم في المستدرك (2/165) وقال: "صحيح على شرط
مسلم" ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني. (السلسلة الصحيحة رقم
99).
والمحبة ودوام المودة بينهما، كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - للمغيرة وقد خطب امرأة: (انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما)
(1). أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق.