أ- تعريفها: لغة: المرة من الرجوع. وشرعاً: إعادة زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن
إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد.
ب-
مشروعيتها: دلَّ على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله
تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلاحاً) [البقرة: 228] وقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [البقرة: 231] أي بالرجعة.
وأما
السنة: فحديث ابن عمر الماضي ذكره، وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-: (مره فليراجعها) وأجمع العلماء على أنَّ من طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في
العدة.
ج- الحكمة منها: الحكمة من الرجعة إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع
الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية، فيجد الباب مفتوحاً أمامه، وهذا من رحمة الله
-عز وجل- بعباده ولطفه بهم.
د- شروطها: تصح الرجعة بشروط، وهي:
1- أن يكون
الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، وهو ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد، فإن
استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
2- أن تكون المطلقة مدخولاً
بها؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [الأحزاب: 49].
3- أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض
في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل
إلا بعقد جديد برضاها.
4- أن يكون النكاح صحيحاً، فلا رجعة إذا طلق في نكاح
فاسد. فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق؛ لأنه فرعه، وإذا لم يصح الطلاق، لم تصح
الرجعة.
5- أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) [البقرة: 228] أي: في العدة.
6- أن
تكون الرجعة منجزة، فلا تصح معلقة؛ كقوله: إذا حصل كذا فقد راجعتك.
هـ- بم تحصل
الرجعة؟
1- تحصل الرجعة باللفظ، كقوله: راجعت امرأتي، ورددتها، وأعدتها،
وأمسكتها، ورجَّعتها.
2- وتحصل بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها.
و- من أحكام
الطلاق الرجعي:
1- المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات
من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له، ويخلو بها
ويطؤها، ويرث كل منهما صاحبه.
2- لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أو وليها، لقوله
تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا) [البقرة: 228].
3- ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، وتعتد بثلاث
حِيَض، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها، بانت منه بينونة
صغرى، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه: من ولي وشاهدي عدل.
4- تعود الرجعية،
والبائن التي تزوجها زوجها، على ما بقي لها من عدد الطلاق.
5- فإذا استوفى ما
يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثاً، حرمت عليه، وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له
حتى يطأها زوج غيره، بنكاح صحيح.