1- تعريف الصيد:
الصَّيْدُ لغة: مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي: قنصه، وأَخْذُه
خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول
باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد.
وشرعاً: اقتناص حيوان حلال متوحش
طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه.
والوَحْشُ: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب
البر.
2- مشروعية الصيد:
الصيد مشروع مباح؛ قوله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة: 1]، وقوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)
[المائدة: 2].
ولحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ)
(1).
هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو، فهو
مكروه؛ لكونه من العبث، ولنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تُصْبَرَ
البهائم (2). أي: تتخذ غرضاً للرمي.
__________
(1) رواه البخاري برقم (5483)، ومسلم برقم (1929).
(2)
رواه البخاري برقم (5513)، ومسلم برقم (1956).