الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: 72] أي ضامن.
وقوله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الزعيم غارم) (1).
وقد أجمع العلماء على جوازه؛
لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به
شرعاً.
أحكام الضمان وشروطه:
1- لا يجوز أخذ العوض
عليه.
__________
(1) تقدم تخريجه في الصفحة
السابقة.
2-
يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.
3- لا يشترط في صحته معرفة
الضامن للمضمون عنه.
4- يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم،
وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع.
5- يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو
ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.
6- لا تبرأ ذمة الضامن، إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه
من الدين، بإبراء أو قضاء.
7- يشترط لصحته: رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم
يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.
كما يشترط لصحته: أن يكون
الضامن جائز التصرف، بأن يكون: بالغاً عاقلاً رشيداً.