1- معنى الإجارة وتعريفها:
لغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه تسمية الثواب
أجراً.
وشرعاً: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً، مدة معلومة، من
عين معلومة أو موصوفة في الذمة. أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
2- أدلة
مشروعيتها: ودليل مشروعيتها قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ) [الطلاق: 6]، وقوله جل شأنه: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) [القصص:
26].
وقد ثبت (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر استأجرا
رجلاً من بني الدَّيل هادياً خِرِّيتاً) (1).
وجاء الوعيد لمن لم يوفِّ الأجير
أجرته، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)... وذكر منهم:
(رجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرَه) (2). وعن ابن عمر رضي الله عنهما
قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أعطوا الأجير أجرَه
قبل أن يجف عرقه) (3).
شروطها:
1- لا تصح إلا من جائز التصرف، عاقلاً، بالغاً، حراً، رشيداً.
2- أن
تكون المنفعة معلومة؛ لأن المنفعة هي المعقود عليها، فاشترط العلم بها
كالبيع.
4- أن تكون الأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد معاوضة، فوجب العلم بها
كالثمن.
__________
(1) رواه البخاري برقم (2263). والخِرِّيت: الماهر بالطرق
والمسالك الخفية في الصحراء.
(2) رواه البخاري برقم (2227).
(3) رواه ابن
ماجه برقم (2443)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم
1995).
4- أن
تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة على الزنى، والغناء، وبيع آلات اللهو.
5-
كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه،
كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية.
6- أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو
مأذوناً له فيها؛ لأن الإجارة بيع المنافع، فاشترط ذلك فيها كالبيع.
7- أن تكون
المدة معلومة، فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة؛ لأنها تؤدي إلى
التنازع.
الأحكام المتعلقة بها:
ويتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية:
1) لا يجوز الاستئجار على
أعمال القرب والعبادات، كالأذان والحج والفتيا والقضاء والإمامة وتعليم القرآن؛
لأنها قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقاً من بيت مال
المسلمين.
2) على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويُمَكَّن من الانتفاع
بها، ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة، وأن يدفع الأجرة عند
حلولها.
3) لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين، إلا برضا الآخر، وإذا مات
أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد، ويقوم وارثه مقامه.
4) تنفسخ
الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة، أو انقطع نفعها، كدابة ماتت، أو دار
انهدمت.