يحرم الاعتداء على أموال الناس، وأخذها بغير حق، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه،
وكان هذا المال محترماً، فإنه يجب عليه الضمان، وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره،
بحل قيد، أو بفتح باب أو نحو ذلك.
وإذا كان له مواش وجب عليه حفظها في الليل، من
إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم، فإن أهملها وحصل الفساد ضمن؛ لأن النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وأهل المواشي
حفظها بالليل، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم؛ لأن أموال المسلمين وأرواحهم
محترمة، فيحرم التعدي عليها، أو التسبب في إفسادها أو هلاكها.
والصّائِلُ (1) من
الإنسان أو الحيوان، إذا لم يندفع إلا بالقتل، فقتله، فلا ضمان عليه؛ لأنه قتله
دفاعاً عن نفسه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أريد ماله بغير
حقٍّ، فقاتلَ، فقتل، فهو شهيد) (2).
__________
(1) الصائل من الإنسان: هو
الذي يسطو على غيره عادياً، يريد نفسه، أو عرضه، أو ماله.
(2) أخرجه الترمذي
برقم (1420)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (2582)، وحسَّن
البوصيري
إسناده في "الزوائد"، وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي برقم
1147).
ومن
أتلف ما حرم الله كآلات اللهو، والصليب، وأواني الخمر، وكتب الضلال والبدعة، وأشرطة
ومجلات المجون، والخلاعة، فإنه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه، بل
لابد من تقييده بأمر الحاكم، وتحت رقابته؛ ضماناً للمصلحة، ودفعاً للمفسدة، ودرءاً
للفتن.