1- معناها: السبَقُ ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل، والإبل، وفى النضال، فمن
سبق أخذه.
والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. والمناضلة والنضال:
المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها.
2- حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب،
والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الأنفال: 60]. ومن السنة: ما رواه ابن عمر رضي الله
عنهما: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سابق بين الخيل المُضَمرة
(1) من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني
زريق) (2)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا سَبَقَ إلا في خُف أو
نَصْل أو حَافرٍ) (3). والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر:
الفرس.
وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في
الجملة.
الأحكام المتعلقة بها:
1- تجوز المسابقة على الخيل، وغيرها من الدوابِّ والمراكب، وعلى
الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة.
2- تجوز المسابقة على عوض في
الإبل، والخيل، والسهام؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا سَبَقَ
إلا في خف أو نصل أو حافر) (4).
__________
(1) تضمير الخيل: هو أن يظاهر
عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف، ويكون تضمير الخيل للغزو أو
السباق.
(2) رواه البخاري برقم (2868)، ومسلم برقم (1870).
(3) رواه أبو داود
برقم (2574)، والنسائي برقم (3616)، والترمذي برقم (1700) وقال: حسن، وصححه
الألباني في الإرواء (5/333).
(4) تقدم تخريجه (انظر الحاشية
السابقة).
3- كل
ما يترتب عليه مصلحة شرعية، كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم،
فالمسابقة فيه مباحة، ويجوز أخذ العوض عليها.
4- كل ما يُقْصَدُ منه اللعب
والمرح الذي لا مضرة منه، مما أباحه الشرع، تجوز فيه المسابقة، بشرط ألا يشغل عن
أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها.
وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه.
5-
لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل
الفسخ دون المفضول.
6- تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد
المركوبين.
7- يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين، أو
عيبه.
شروط أَخْذِ العِوَض في المسابقة:
1- تعيين
الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية.
2- اتحاد المراكب
في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين، ولا
بين قوس عربية وفارسية.
3- تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو
بالذَّرْع.
4- أن يكون العوض معلوماً ومباحاً؛ لأنه مال في عقد، فوجب العلم به
وإباحته كسائر العقود.
5- أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج بذلك عن شَبَه
القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما، فلا تصح المسابقة