- معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعَارِيَّة: هي العين
المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها
إليه.
2- أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة: 2].
وقال تعالى: (وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ) [الماعون: 7]، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم، كالأواني والقدور
ونحو ذلك؛ فقد ذَمَّهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب
إليها. وروى صفوان بن أمية - رضي الله عنه -: (أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعار منه أدرعاً يوم حنين) (1). وعن أنس - رضي الله عنه -:
(أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعار فرساً من أبي طلحة - رضي
الله عنه -) (2).
شروطها:
1- أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً، والعينُ المعارة
ملكاً للمعير.
2- أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء
ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع
به شرعاً.
3- أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي
تستهلك كالطعام، فلا تصح إعارتها.
__________
(1) رواه أحمد (4/222)، وأبو
داود برقم (3563)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1513).
(2) متفق عليه: رواه
البخاري برقم (2627)، ومسلم برقم (2307).
بعض الأحكام المتعلقة بها:
1- لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها،
وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.
2- أنها أمانةٌ في يد
المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فَرط
ضمنها.
3- الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر
بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع.
4- تنتهي الإعارة، وترد العارية
بأمور:
- مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها.
- وبانقضاء
الغرض من العين المعارة.
- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
- موت
المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك.
5- المستعير في استيفاء النفع
كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن
مالكها