1- معناها: الجِعَالَة: التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن
فاعله.
مثاله: أن يقول: مَن وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال.
2- حكمها
وأدلتها: وهي من العقود المباحة شرعاً، ويدل عليها قوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ
بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: 72].
وعن أبي سعيد الخدري -
رضي الله عنه -: أن ناساً من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
مرّوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فَلُدغَ سيِّدُ الحي، فقالوا
للصحابة: هل فيكم من راق؟، قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلاّ أن تجعلوا لنا جُعْلاً،
فجعلوا لهم قطيع شياه، فرَقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه،
فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلما
رجعوا سألوه، فقال لهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خذوا منهم، واضربوا
لي معكم بسهم) (1).
الأحكام المتعلقة بها:
ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية:
1- يشترط في الملتزم بالجعل أن
يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادراً على العمل.
2- أن يكون العمل
مباحاً، فلا تصحُّ على محرم كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما.
3- ألا يوقت العمل
بوقت محدد، فلو قال: من ردَّ جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار؛ لم يصح.
4- أنها
عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها
العامل فلا شيء له.
__________
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2276)،
ومسلم برقم (2201).