1- معناها: اللُّقَطَةُ لغة: الشيء الملقوط، وهي اسم الشيء الذي تجده مُلقىً
فتأخذه.
وفي الشرع: هي أخذ مال محترم من مَضْيَعة؛ ليحفظه، أو ليتملكه بعد
التعريف.
3- حكمها وأدلتها: والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه
-: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئل عن لقطة الذهب أو الورق
(الفضة) فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عَرِّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن
عندك وديعة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فَأَدِّها إليه)، وسأله عن ضالة الإبل
فقال: (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى
يلقاها ربها)، وسأله عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)
(1).
أقسام اللقطة:
1- ما لا تتبعه همة الناس: كالسوط والرغيف، والثمرة والعصا، وهذا يجوز
التقاطه، وللملتقط الانتفاع به، وتملُّكه بلا تعريف.
2- ما يمتنع بنفسه من صغار
السباع وغيرها: كالإبل، والخيل، والبقر، والبغال، وهذا يحرم التقاطه ولا يملكه
ملتقطه بتعريفه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث زيد بن خالد
المتقدم: (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، تَرِد الماء، وتأكل الشجر حتى
يجدها ربها).
3- ما يجوز التقاطه، ويلزمُه تعريفه: كالذهب، والفضة، والمتاع، وما
لا
__________
(1) رواه البخاري برقم (2372)، ومسلم برقم (1722)، والوكاء:
الخيط الذي تُشَد به الصُرة والكيس وغيرهما، والعِفَاص: الوعاء تكون فيه النفقة، من
جلد أو غير ذلك. والمقصود: معرفة الملتقط بالعلامات حتى يعلم صدق واصفها إذا
وصفها.
يمتنع
من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما، وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم. هذا لمن
وثق في نفسه، وقدر على تعريفها.
بعض الأحكام المتعلقة بها:
1- إذا كان الملقوط حيواناً مأكولاً، فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في
الحال، أو بيعه، والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه، أو حفظه، والإنفاق عليه
من ماله، ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، وإذا جاء صاحبها قبل
أن يأكلها الملتقط فله أخذها.
2- إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة،
فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه، أو بيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.
3- أما
النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع
الناس.
4- لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يُعَرِّف
بها؛ لأن التعريف باللقطة واجب، فإذا التقطها يعرف صفاتها، ثم يعرفها سنة كاملة،
وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناس، فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها
إليه، فإن لم يأت صاحبها بعد تعريفها عاماً كاملاً تكون ملكاً له.
5- الملتقط
يتملك اللقطة، بعد تعريفها ومرور الحول، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها.
فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين؛ لأمره -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم.
6- لقطة
الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما، بما سبق بيانه.
7- لقطة الحرم لا تملك
بحال، ويجب التعريف بها طول الدهر