1- تعريف الحَرَابَة:
لغة: مأخوذ من حَرِبَ حَرَباً أي. أخذ جميع
ماله.
وشرعاً: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة، اعتماداً على الشوكة،
مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذمياً أو
مرتدا.
وتسمى أيضاً: قطع الطريق.
2- حد الحرابة وعقوبة المحاربين:
الأصل
في إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) [المائدة: 33].
وتختلف عقوبة المحاربين
وحدُّهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها، وذلك على النحو التالي:
- من قتل منهم
وأخذ المال: قتل وصلب، حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
-
ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب.
- ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده
ورجله من خلاف في آن واحد.
- ومن أخاف الناس والطريق فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ
مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يُترك يأوي إلى بلد.
وهذا التفصيل في
عقوبتهم مأخوذ من أن (أو) في الآية للتنويم في العقوبة وترتيبها لا للتخيير، وهو
مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما (1).
__________
(1) أخرجه الشافعي في
مسنده برقم (282).
شروط وجوب الحد على المحاربين:
يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط، أهمها:
1- التكليف: فلا بد
من البلوغ والعقل حتى يعدَّ الشخص محارباً، ويقام عليه الحد. فالمجنون والصبي لا
يُعَدَّان محاربين، ولا يقام عليهما الحد؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاً.
2- أن
يأتوا مجاهرة، ويأخذوا المال قهراً. فإن أخذوه مختفين فهم سُرَّاق، وإن اختطفوه،
وهربوا فهم منتهبون، فلا قطع عليهم.
3- ثبوت كونهم محاربين، إما بإقرارهم أو
بشهادة عدلين، كما في السرقة.
4- أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز، بأن يأخذه من
يد صاحبه قهراً، فإن كان المال متروكاً ليس بيد أحد، لم يكن آخذه
محارباً.
سقوط الحد عن المحاربين:
يسقط حد الحرابة إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتَمَكُّنِ
الحاكم منه، كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب؛ لقوله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ) [المائدة: 34]، فيسقط ما كان واجباً لله، من النفي عن البلد، وقطع اليد
والرجل، وتحتَّم القتل. إلا أن حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط؛ لأنه
حق لآدمي تعلق به فلا يسقط كالدَّين، إلا أن يعفو عنها مستحقها.
أما من تاب بعد
القدرة عليه، ورفعه إلى ولي الأمر، فلا يسقط الحد عنه، وإن كان صادقاً في
توبته.