وهي
سبعة أشياء:
* الأول: خروج المني على وجه الدفق واللذَّة، فإنْ خرج لمرض لم يوجب،
فأما خروج المني بالاحتلام فيوجب الغسل.
* الثاني: تغييب الحشفة في الفرج، سواء
كان قُبُلاً أو دبراً.
* الثالث: إسلام الكافر.
* الرابع: الموت.
وهذه
الأربعة، يشترك فيها الرجال والنساء، وتختص النساء بثلاثة أشياء: الحيض، والنفاس،
والولادة ـــ العريّة على أحد الوجهين.
والوقت الذي يجب فيه الغسل من الحيض على
المرأة إذا خرج القطن، ولا شيء عليه، أو كان عليه بلّة بيضاء.
وحكم النفاس حكم
الحيض، إذا رأت النقاء الخالص، فإنه يجب حينئذ الغسل، فإذا عريت الولادة عن نفاس،
ولا يتصوَّر هذا إلا في السقط، فهل يجب الغسل؟ قد ذكرنا فيه وجهين