قدر
المجزي من الغسل أن يغسل فرجه، وينوي، ويسمّي، ويعمّ بدنه
بالغسل.
فإن أراد الكمال نوى وسمّى، وغسل يديه ثلاثاً، وغسل ما به من أذى، ثم
توضأ، وحثَّى على رأسه ثلاث حثيات يروي أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه،
يدلك بدنه بيده، ويبدأ بشقِّه الأيمن، وينتقل من موضع غسله، فيغسل قدميه، وهكذا
تغتسل الحائض والنفساء.
ويستحب
للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولا يجب عليها ذلك.
وإذا كان رأس المرأة
مضفوراً أو معقوصاً ضفراً قوياً يمنع وصول الماء إلى باطنه وجب عليها حلّه، وإن كان
على رأسها حشو كالزادرخت، والخطمي.
وإن كان رقيقاً لا يمنع، كان لها أن تغسل
رأسها، وإن لم يزل ذلك.
وتنقض شعرها للغسل من الحيض، بخلاف الجنابة، وهذا على
سبيل الاستحباب، على رأي ابن عقيل، واختياري.
وظاهر كلام الخرقي وجوب
ذلك.
ويستحب
للمرأة أن تتبع في غسلها مجاري الدم بالماء، ثم بقطعة من قطن فيها مسك، فإن لم تجد
فبالطِّين، فإن لم تجد فالماء كافٍ. وإنما استحببنا ذلك لأن للدم
زفورة.
ويستحب للحائض إذا كانت جنباً أن تغتسل من غير وجوب