فإن
كانت الناظرة إلى المرأة ذمِّية، فقد اختلفت الرواية عن أحمد فيما يجوز أن تراه
الكافرة من المسلمة؟ فروي عنه: أنها كالرجل الأجنبي، وروي أنها معها
كالمسلمة.
عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر بن الخطاب ـــ رضي الله تعالى عنه ـــ
إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه قد بلغني أن نساء من نساء المؤمنين يدخلن الحمّامات
مع نساء اليهود والنصارى، فلينتهين أشدّ النهي، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملَّتها.
قال المصنف رحمه الله:
أشار عمر ـــ رضي الله عنه ـــ بالعورة إلى ما ذكرنا، وأما الفرج فلا يجوز أن يراه
لا أهل ملّتها، ولا غيرهم، سوى الزوج