اعلم أن الصلاة على النبيّ صلى اللّه عليه وسلم واجبة عند الشافعي رحمه اللّه بعد التشهّد الأخير، فلو تركها فيه لم تصحّ صلاته، ولا تجب الصلاة على آل النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن تستحبُّ. وقال بعض أصحابنا: تجب. والأفضل أن يقول: " اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيّ الأُمِّي وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِه، كما صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبارِكْ على مُحَمَّدٍ النَّبِيّ الأُمِّيّ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأزْوَاجِهِ وَذُرّيَّتِهِ، كما بارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".
وروينا هذه الكيفية في صحيح البخاري ومسلم ، عن كعب بن عُجْرَة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب. وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد صلَّى اللّه عليه وآله وسلم إن شاء اللّه تعالى واللّه أعلم. والواجب منه: اللَّهمّ صلِّ على النبي، وإن شاء قال: صلى اللّه على محمد، وإن شاء قال: صلى اللّه على رسوله، أو صلى اللّه على النبي. ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله: اللَّهم صلِّ على محمد. ولنا وجه أنه يجوز أن يقول: وصلى اللّه على أحمد. ووجه أنه يقول: صلَّى اللّه عليه، واللّه أعلم.
وأما التشهدُ الأول فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم بلا خلاف، وهل تستحبّ؟ فيه قولان: أصحُّهما تستحبُّ، ولا تستحبُّ الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل تستحبُّ، ولا يُستحبّ الدعاء في التشهّد الأول عندنا، بل قال أصحابنا يُكره لأنه مبني على التخفيف، بخلاف التشهد الأخير، واللّه أعلم