سنّة الفجر
ركعتان، والفريضة ركعتان، والتغليس بها أفضل. وسنّة الظهر ركعتان قبلها، وركعتان
بعدها، والفرض أربع ركعات. وفرض العصر أربع ركعات، ويستحب التطوُّع قبلها بأربع،
وفرض المغرب ثلاث ركعات، وسنّتها ركعتان، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخر وقتها
إذا غاب الشفق الأحمر.
وفرض العشاء أربع ركعات، وسنّتها بعدها ركعتان، وأول
وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره ثلث الليل، والأفضل تأخيرها إلى آخر ثلث الليل.
ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
وستر العورة
بما لا يصف البشرة واجب، وهو شرط في صحة الصلاة، وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا
الوجه، وفي الكفين روايتان.
وعورة أم الولد والمعتق بعضها عورة الحرّة، وعنه أنها كعورة الأمة،
وعورتها ما بين السرة والركبة.
ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف
به، ويجب على من أراد الصلاة أن يطهّر بدنه وثوبه، وموضع صلاته من النجاسة. فإن
حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته، إلا أن تكون النجاسة معفواً عنها
كيسير الدم.
وإذا اجتمع
النساء، استحبّ لهن أن يصلين فرائضهن في جماعة، وتقف التي تؤمهن
وسطهن.
وقد كن يخرجن فيصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمفي جماعة، إلا أن
خروج المرأة التي يخاف فتنتها يكره.
وتصح إمامة المرأة للرجال في موضع واحد، وهو
في صلاة التراويح إذا كانت المرأة تحفظ القرآن، والرجال لا يحفظون، إلا أنها تقف
وراءهم، فيتقدمونها في الموقف، وتتقدمهم في الأفعال.
ومن قام إلى الصلاة، نوى
الصلاة وكبّر، ثم استفتح فيقول:
«سبحانك
اللهم وبحمدك، وتباركَ اسمُك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك».
ثم يستعيذ فيقول: «أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها بالبسملة، ويختمها بآمين، ثم
يقرأ بعدها سورة أو آيات، ثم يركع، فيضع يديه على ركبتيه ويطمئن، ويقول سبحان ربي
العظيم مرّة، وهو قدر الواجب، فإن شاء قالها ثلاثاً أو سبعاً، ثم يرفع رأسه قائلاً:
سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائماً قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات، وملء
الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يكبّر ويخرّ ساجداً، فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم
جبهته وأنفه، ويقول: سبحان ربي الأعلى».
ثم يرفع رأسه مكبّراً ويجلس، فيقول: رب اغفر لي، ثم يسجد مكبراً، فيقول:
سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبراً وينهض، فإذا قعد للتشهد الأول جلس مفترشاً،
وجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلّق الإبهام مع
الوسطى، ويشير بالسبّاحة في تشهده، ويبسط اليد اليسرى مضمومة الأصابع على الفخذ
اليسرى، ويقول: «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة
الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».
فإن كانت صلاة الظهر أو العصر، قام فصلّى ركعتين
لا يزيد فيهما على الفاتحة، وكذلك في الأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، ثم
يجلس فيقول هذا التشهد، ويزيد عليه: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».
ويستحب له أن يتعوذ فيقول: «اللهم
إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة
المسيح الدجال». وإن دعا بشيء من القرآن كقوله: {رَبَّنَآ ءاتِنَا فِى الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (البقرة: 201)، وبما
صح في الحديث جاز، ثم يسلّم تسليمتين ينوي بهما الخروج من الصلاة.
والمرأة في
جميع ما ذكرنا كالرجل، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود أو تسدل رجليها في
الجلوس، فتجعلهما في جانب يمينها، أو تجلس متربعة.
وإذا سلمت من الصلاة فلتسبّح
عشراً، ولتحمد عشراً.
فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلّمأنه قال لأم
سُلَيْم ـــ رضي الله عنها ـــ: «إذا صليت المكتوبة فقولي: سبحان الله عشراً،
والحمد لله عشراً، والله أكبر عشراً، ثم سلي الله ما شئت، فإنه يقال لك: نعم نعم
نعم».
وليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل
شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك
الجدّ». فقد روي في «الصحيحين» «أن النبي صلى الله عليه وسلّمكان يقول ذلك في دبر
كل صلاة».
وعن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: مثل التسبيح في دبر كل صلاة
مثل جلاء الصائغ الحلي بعدما يفرغ منه.