ebrehim مدير
عدد المساهمات : 2239 تاريخ التسجيل : 19/10/2011
| موضوع: صَلاة التطوُّع الثلاثاء 12 يونيو 2012, 12:16 | |
| إذا قضت المرأة فرائضها، وأتت بالسنن، فأحبَّت أن تتطوع، فلتصلي صلاة الضحى، فإن شاءت ركعتين، وإنْ شاءت أربعاً، وإن شاءت ثمانياً. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلّمأنه صلاها يوم الفتح ثماني ركعات. ووقتها إذا علت الشمس، واشتدَّ حرُّها، وقد روي في حديث أنها اثنتا عشرة ركعة، وإن أمكنها التطوع بين الظهر والعصر، فإنه وقت شريف، وكذلك بين المغرب والعشاء. وأفضل التهجد بالليل وسطه، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول. ولا ينبغي لها أن تفعل من هذا شيئا يمنعها من قضاء حق زوجها، أو يؤثر في بدنها فيكون سبباً لأذى زوجها، فإنْ علمت منه أنه يحبّ الصلاة في الليل أيقظته، وكذلك إذا علم منها.n فقد أخبرنا هبة الله بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلّت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت، وأيقظت زوجها فصلّى، فإنْ أبى نضحت في وجهه الماء». وروى أبو داود في سننه عن الأعرج عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلّيا جميعاً ركعتين، كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». | |
|