تجب
الزكاة على من ملك عشرين ديناراً، وحال عليه الحول، فيلزمه إخراج نصف دينار، أو
مائتي درهم، فيلزمه خمس دراهم، وما زاد على النصاب فبحسابه.
ويُضم الذهب إلى الفضة في
إكمال النصاب، بالأجزاء لا بالقيمة، وقال بعض أصحابنا: بما هو أحوط للفقراء، من
الأجزاء أو القيمة.
ومن أخرج قراضة عن صحيح، أخرج ما بينهما من الفضل.
ولا
تجب الزكاة في الحلي المباح، إذا كان معدّاً للاستعمال، فإن كان معداً للنفقة، أو
الكراء، وجبت الزكاة.
وتجب في الأواني المتخذة من الذهب والفضة، وتجب في قيمة
عروض التجارة، وتجب في الصداق، وعوض الخلع قبل القبض، إلا أنه لا يلزم إخراجها إلا
بعد القبض.
وتجب في كل ما يكال ويدّخر من الزروع والثمار، إذا بلغت نصاباً، قدّر
بعد التصفية في الحبوب، والجفاف في الثمار، خمسة أوسق، (والوسق) ستون صاعاً. والصاع
خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك ألفاً وستمائة رطل، إلا الأرز والعلس، وهو نوع
من الحنطة يدخر في قشره، فإنَّ نصابه عشرة أوسق مع قشره