أسباب
نواقض الوضوء:
زوال
العقل أو التمييز وذلك بالنوم أو السكْر أو الإغماء أو الجنون أو نحوها. وهذه
الأسباب متفق عليها بين المذاهب في الجملة. واستدل الفقهاء لنقض الوضوء بالنوم
بحديث صفوان ابن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً
أن لا ننزغ ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه
الترمذي.
وبما
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ". رواه ابن
ماجه.
واختلفت
عباراتهم في كيفية النوم الناقض للوضوء:
فقال
الحنفية:
النوم الناقض هو ما كان مضطجعاً أو متكئاً أو مستنداً إلى شيء لو أزيل منه لسقط،
لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة، والثابت عادة
كالمتيقن. والاتكاء يزيل مسكة اليقظة، لزوال المقعدة عن الأرض. بخلاف النوم حالة
القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها، لأن بعض الاستمساك باق، إذ لو
زال لسقط، فلم يتم الاسترخاء.
وذهب
المالكية
إلى أن الناقض هو النوم الثقيل بأن لم يشعر بالصوت المرتفع، بقربه، أو بسقوط شيء من
يده وهو لا يشعر، طال النوم أو قصر. ولا ينقض بالخفيف ولو طال، ويندب الوضوء إن طال
النوم الخفيف.
وعند
الشافعية:
إن من نام مُمَكناً مقعدته من الأرض أو نحوها لم ينقض وضوءه، وإن لم يكن ممكناً
ينتقض على أية هيئة كان في الصلاة وغيرها لحديث أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون، أحسبه قال: قعوداً حتى تخفق رؤوسهم ثم
يصلون ولا يتوضئون. ويندب الوضوء عندهم إلا مع التمكين خروجاً من
الخلاف.
وأما
الحنابلة
فقسموا النوم إلى ثلاثة أقسام: الأول: نوم المضطجع فينقض به الوضوء قليلاً كان أو
كثيراً. الثاني: نوم القاعد، فإن كان كثيراً نقض بناء على الحديثين، وإن كان يسيراً
لم ينقض لحديث أنس الذي ذكره الشافعية. الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم
القائم والراكع والساجد. وقد روي عن أحمد في هذه الحالات روايتان: إحداهما: ينقض
مطلقاً للعموم في الحديثين، والثانية: لا ينقض، إلا إذا كثر، لحديث ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام ثم يقوم فيصلي فقلت له: صليت ولم
تتوضأ، وقد نمت، فقال: "إنما الوضوء على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت
مفاصله رواه أبو داود والترمذي.
والعبرة
في تحديد الكثير واليسير في الصحيح عندهم العرف. أما السكر والجنون والإغماء فدليل
نقض الوضوء بها أنها أبلغ في إزالة المسكة من النوم، لأن النائم يستيقظ بالانتباه،
بخلاف المجنون والسكران والمغمى عليه.
المباشرة
الفاحشة دون الجماع:
وتفسيرها،
كما قالت الحنفية: أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس بينهما ثوب
ولم ير بللاً.
ولأن
المباشرة على الصفة التي ذكرنا لا تخلو عن خروج المذي عادة إلا أنه يحتمل إن جف
بحرارة البدن فلم يقف عليه أو غفل عن نفسه لغلبة الشبق فكانت سبباً مفضياً إلى
الخروج، وهو المتحقق في مقام وجوب الاحتياط.
التقاء
بشرتي الرجل والمرأة:
جمهور
الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة
على أن لمس بشرتي الرجل والمرأة حدث ينقض الوضوء في الجملة، لكن تختلف عباراتهم في
الشروط والتفصيل.
فقال
المالكية:
الذي ينقض الوضوء هو اللمس بعضو أصلي أو زائد يلتذ صاحبه به عادة، ولو لظفر أو شعر
أو سن، ولو بحائل خفيف يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد، إن قصد اللذة أو وجدها بدون
القصد، قالوا: وممن يلتذ به عادة الأمرد والذي لم تتم لحيته، فلا نقض بلمس جسد أو
فرج صغيرة لا تشتهى عادة، ولو قصد اللذة أو وجدها، كما لا تنقض بلمس محرم بغير لذة،
أم القبلة بفم فناقضة ولا تشترط فيها اللذة ولا وجودها.
وقال
الشافعية:
هو لمس بشرتي الذكر والأنثى اللذين بلغا حداً يشتهى، ولو لم يكونا بالغين، ولا فرق
في ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراه أو نسيان، أو يكون الذكر ممسوحاً أو خصياً أو
عنيناً، أو المرأة عجوزاً شوهاء، أو العضو زائداً أو أصليا سليماً أو أشل أو أحدهما
ميتاً. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. وفي معناها اللحم، كلحم الأسنان واللسان واللثة
وباطن العين، فخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقاً. والملموس في كل هذا
كاللامس في نقض وضوئه في الأظهر.
ولا
ينقض بلمس المحرم ولا صغيرة، وشعر، وسن، وظفر، كما لا ينقض بلمس الرجل الرجل
والمرأة المرأة والخنثى مع الخنثى أو مع الرجل أو المرأة ولو بشهوة، لانتفاء
مظنتها.
وقال
الحنابلة:
مس بشرة الذكر بشرة أنثى أو عكسه لشهوة من غير حائل غير طفلة وطفل ولو كان اللمس
بزائد أو لزائد أو شلل، ولو كان الملموس ميتاً أو عجوزاً أو محرماً أو صغيرة تشتهى،
ولا ينقض وضوء الملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، ولا بلمس شعر وظفر وسن وعضو مقطوع
وأمرد مسه رجل ولا مس خنثى مشكل، ولا بمسه رجلاً أو أمرأة، ولا بمس الرجل رجلاً،
ولا المرأة ولو بشهوة فيهم.
هذا،
ويستدل الجمهور في اعتبارهم اللمس من الأحداث بما ورد في الآية من قوله تعالى:
{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ}
[النساء: 43] أي لمستم كما قرئ به، فعطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما
الأمر بالتيمم عند فقد الماء، فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط. وليس معناه (أو
جامعتم) لأنه خلاف الظاهر، إذ اللمس لا يختص بالجماع. قال تعالى:{فَلَمَسُوهُ
بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام: 7] وقال صلى الله عليه وسلم: "لعلك لمست". رواه
أحمد
أما
ما اشترطه المالكية
من قصد اللذة أو وجودها والحنابلة من أن يكون اللمس بالشهوة فللجمع بين الآية وبين
الأخبار التي تدل على عدم النقض بمجرد الالتقاء كما سيأتي.
أما
الحنفية
فلا يعتبرون مس المرأة من الأحداث مطلقاً، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت
أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت
رجلي فإذا قام بسطتهما. رواه البخاري وعنها أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه
ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه الترمذي.
مس
فرج الآدمي:
ذكر
الشافعية والمالكية
وهو رواية عند الحنابلة أن مس فرج الآدمي حدث ينقض الوضوء في الجملة، ولكن
اختلفت عباراتهم في الشروط والتفصيل.
فقال
المالكية:
ينقض الوضوء مطلق مس ذكر الماس البالغ المتصل ولو كان خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف
أو إصبع ولو كانت الإصبع زائدة وبها إحساس. ولا يشترط فيه التعمد أو الالتذاذ. أما
مس ذكر غيره فيجري على حكم اللمس من تقييده بالقصد أو وجدان
اللذة.
وقال
الشافعية:
الناقض مس قبل الآدمي ذكراً كان أو أنثى من نفسه أو غيره متصلاً أو منفصلاً ببطن
الكف من غير حائل. وكذا حلقة دبره ولو فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل
وباليد الشلاء، لا برأس الأصابع وما بينهما.
وقال
الحنابلة في الرواية التي تجعل مسه حدثاً: الناقض مس ذكر الآدمي إلى أصول الأنثيين
مطلقاً سواء أكان الماس ذكراً أم أنثى، صغيراً أو كبيراً بشهوة أو غيرها من نفسه أو
غيره، لا مسّ منقطع ولا محل القطع، ويكون المس ببطن الكف أو بظهره أو بحرفه غير
ظفر، من غير حائل، ولو بزائد.
كما
ينقض مس حلقة دبر منه أو من غيره، ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها أو فرج امرأة
أخرى، ومس رجل فرجها ومسها ذكره ولو من غير شهوة.
والدليل
على أن مس الفرج حدث ما رواه بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من
مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ" رواه الترمذي وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر وجب عليه الوضوء" رواه أحمد وقوله صلى الله
عليه وسلم: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". رواه أحمد.
ونص
الحنفية - وهو رواية أخرى عند الحنابلة أن مس الفرج لا يعتبر من الأحداث فلا
ينقض الوضوء، لحديث طلق بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن
الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال: "هل هو إلا بضعة منك". رواه أبو
داود.
قال
الحنفية:
يغسل يده ندباً لحديث من مس ذكره فليتوضأ أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله صلى
الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعدما
يتوضأ.
القهقهة
في الصلاة:
جمهور
الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة
- لا يعتبرون القهقهة من الأحداث مطلقاً، فلا ينتقض الوضوء بها أصلاً ولا يجعلون
فيها وضوءاً، لأنها لا تنقض الوضوء خارج الصلاة فلا تنقضه داخلها، ولأنها ليست
خارجاً نجساً، بل هي صوت كالكلام والبكاء.
وذكر
الحنفية
في الأحداث التي تنقض الوضوء القهقهة في الصلاة إذا حدثت من مصل بالغ يقظان في صلاة
كاملة ذات ركوع وسجود، سواء أكان متوضئاً أم متيمماً أم مغتسلاً في الصحيح، وسواء
أكانت القهقهة عمداً أم سهواً، لقوله صلى الله عليه وسلم : "من ضحك في الصلاة قهقهة
فليعد الوضوء والصلاة معا". رواه ابن عدي في الكامل.
والقهقهة
ما يكون مسموعاً لجيرانه، والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه، والتبسم ما لا صوت فيه
ولو بدت أسنانه. قالوا: القهقهة تنقض الوضوء وتبطل الصلاة معاً، والضحك يبطل الصلاة
خاصة، والتبسم لا يبطل شيئاً. وعلى ذلك فلا يبطل وضوء صبي ونائم بالقهقهة في الصلاة
عند الحنفية، كما لا ينقض وضوء من قهقه خارج الصلاة، أو من كان في صلاة غير
كاملة، كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة.
فوجب
الوضوء بها عقوبةً وزجراً، لأن المقصود بالصلاة إظهار الخشوع والخضوع والتعظيم لله
تعالى، والقهقهة تنافي ذلك فناسب انتقاض وضوئه زجراً له.
فهي
ليست حدثاً وإلا لاستوى فيه جميع الأحوال مع أنها مخصوصة بأن تكون في الصلاة
الكاملة من مصل بالغ.
أكل
لحم الجزور "الإبل":
ذهب
جمهور الفقهاء
إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء كأكل سائر الأطعمة لما روى ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: "الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل" رواه الدارقطني ولما روى
جابر قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته
النار) رواه أبو داود، ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات في عدم النقض، والأمر
بالوضوء فيه محمول على الاستحباب أو الوضوء اللغوي وهو غسل
اليدين.
وصرح
الحنابلة
بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئاً ومطبوخاً، عالماً كان الآكل أو
جاهلاً. لقوله عليه الصلاة والسلام: "توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم
الغنم". رواه أبو داود.
وقالوا:
إن وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور تعبدي لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره، فلا يجب
الوضوء بشرب لبنها، ومرق لحمها، وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها
ونحوه.
غسل
الميت:
ذهب
جمهور الفقهاء وهو قول بعض الحنابلة:
إلى عدم وجوب الوضوء بتغسيل الميت، لأن الوجوب يكون من الشرع، ولم يرد في هذا نص
فبقي على الأصل. ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، وما روي عن أحمد في هذا محمول على
الاستحباب.
ويرى
أكثر الحنابلة
أن من غسل الميت أو بعضه ولو في قميص يجب عليه الوضوء سواء أكان المغسول صغيراً أم
كبيراً، ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كافراً. لما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله
عنهم أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع
يده على فرج الميت فتقام مظنة ذلك مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام
الحدث.
الردة:
الردة
- وهي الإتيان بما يخرج من الإسلام بعد تقرره - حدث حكمي تنقض الوضوء عند
الحنابلة المالكية، فالمرتد إذا عاد إلى الإسلام ورجع إلى دين الحق فليس له
الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئاً قبل ردته ولم ينقض وضوءه بأسباب
أخرى.
لقوله
تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65] والطهارة
عمل.
ولم
يعد الحنفية والشافعية
الردة من أسباب الحدث فلا ينقض الوضوء بها عندهم لقوله تعالى: {وَمَنْ
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} [البقرة: 217] فشرط الموت بعد الردة
لحبوط العمل - كما قال ابن قدامة.
الشك
في الحدث:
ذهب
جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة
إلى أن الشك لا يجب به الوضوء. فلو أيقن بالطهارة (أي علم سبقها) وشك في عروض الحدث
بعدها فهو على الطهارة، ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث، لأن اليقين
لا يزول بالشك، والأصل في ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجد
أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى
يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" رواه مسلم.
ولو
تيقنهما ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهراً مرة
ومحدثاً أخرى ولا يعلم أيهما كان لاحقاً يأخذ بضد ما قبلهما عند الحنابلة وعند
الشافعية، وعلى ذلك فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة
وشك في تأخر الحدث عنها والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهراً فهو الآن محدث،
لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه، والأصل عدم تأخرها، فإن لم يعلم ما
قبلهما لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير مرجح.
أما
المالكية
فقد صرحوا بنقض الوضوء بشك في حدث بعد طهر عُلِمَ، فإن أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر
أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه إلا أن يكون الشك مستنكحاً (الشك المستنكح هو
الذي يأتي كل يوم ولو مرة). فمن شك أثناء صلاته هل هو على وضوء أم لا فتمادى على
صلاته وهو على شكه ذلك، فلما فرغ من صلاته استيقن أنه على وضوئه فإن صلاته مجزئة،
لأنه دخل في الصلاة بطهارة متيقنة، فلا يؤثر فيها الشك الطارئ. أما إذا طرأ عليه
الشك في طهارته قبل دخوله في الصلاة فوجب ألا يدخل في الصلاة إلا على طهارة متيقنة.
وينتقض الوضوء عندهم أيضاً بشك في السابق من الوضوء والحدث سواء كانا محققين أو
مظنونين أو مشكوكين أو أحدهما محققاً أو مظنوناً والآخر مشكوكاً أو أحدهما محققاً
والآخر مظنوناً.
وعند
الحنفية
أنه لو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر ولو شك في بعض وضوئه - وهو أول ما شك - غسل
الموضع الذي شك فيه لأنه على يقين من الحدث فيه، وإن صار الشك في مثله عادة له بأن
يعرض له كثيراً لم يلتفت إليه، لأنه من باب الوسوسة فيجب قطعها . لقول النبي صلى
الله عليه وسلم: "إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتَيْه فلا يتصرف حتى يسمع
صوتاً أو يجد ريحاً، رواه البيهقي.