برء
المستحاضة وشفاؤها:
عند
الشافعية
إذا انقطع دم المستحاضة انقطاعاً محققاً حصل معه برؤها وشفاؤها من علتها، وزالت
استحاضتها، نُظر:
إن
حصل هذا خارج الصلاة:
أ-
فإن كان بعد صلاتها، فقد مضت صلاتها صحيحة، وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد ذلك
نافلة.
ب-
وإن كان ذلك قبل الصلاة بطلت طهارتها، ولم تستبح تلك الصلاة ولا
غيرها.
إما
إذا حصل الانقطاع في نفس الصلاة ففيه قولان:
أحدهما:
بطلان طهارتها وصلاتها.
والثاني:
لا تبطل كالتيمم.
والراجح
الأول.
وإذا
تطهرت المستحاضة وصلّت فلا إعادة عليها.
ولا
يتصور هذا التفصيل عند الحنفية، لأنهم يعتبرونها معذورة لوجود العذر في الوقت ولو
لحظة كما سبق. ولا يتصور هذا عند المالكية أيضاً، لأنها طاهر
حقيقة.
أما
الحنابلة
فعندهم تفصيل. قالوا: إن كان لها عادة بالانقطاع زمناً يتسع للوضوء والصلاة تعين
فعلها فيه. وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها ولزم استئنافها.
فإن وجد الانقطاع قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها. وإن عرض الانقطاع في
أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء. ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف إلا أن يكون لها عادة
بانقطاع يسير. ولو توضأ ثم برئت بطل وضوؤها إن وجد منها دم بعد الوضوء.