ما
مدى تأثير الجنابة في الحج:
اتفق
الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت بجماع فإن كانت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج وعليه
المضي فيه والقضاء، وعليه بدنة عند الجمهور، وشاة عند
الحنفية.
ويستوي
في هذا الرجل والمرأة.
والعمد
والنسيان عند الحنفية والمالكية والحنابلة الشافعية: لا يفسد بالجماع
نسياناً.
وإن
كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة فعند الحنفية لا يفسد الحج وعليه
بدنة.
وعند
الشافعية والحنابلة، إن كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول
فسد الحج، ويجب المضي فيه وعليه القضاء مع وجوب بدنة عند الحنابلة وشاة عند
الشافعية.
وإن
كانت الجنابة بعد التحلل الأول لم يفسد الحج عندهما وعليه كفارة، قيل: بدنة وقيل:
شاة.
ولا
يفسد الحج بالجنابة بغير الجماع كأن كان بمباشرة أو قبلة أو لمس، وسواء أكانت
الجنابة بذلك قبل الوقوف بعرفة أم بعده مع وجوب الكفارة على الخلاف هل هي بدنة أو
شاة، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقد
فصل المالكية
القول فقالوا: إن الحج يفسد بالجنابة بالجماع ومقدماته، سواء أكان ذلك عمداً أم
سهواً، وذلك إن وقعت الجنابة على الوجه الآتي.
1. إذا
كانت قبل الوقوف بعرفة.
2. إذا
كانت في يوم النحر (أي بعد الوقوف بعرفة). ولكن قبل رمي جمرة العقبة وقبل
الطواف.
ولا
يفسد الحج إن وقع الجماع أو مقدماته يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة أو
بعد
الطواف.
أو
وقع الجماع أو مقدماته بعد يوم النحر ولو قبل الطواف والرمي وعليه
الهدى.
وإذا
فسد الحج عليه المضي فيه والقضاء.
ما
مدى تأثير الجنابة في العمرة:
والعمرة
تفسد بما سبق بيانه في المذاهب قبل التحلل منها عند الجمهور.
وعند
الحنفية
قبل أن يطوف أربعة أشواط، فإن كانت الجنابة بعد الطواف أربعة أشواط فلا تفسد وعليه
شاة.