الإمامة
في الصلاة:
شروط
صحة الإمامة أو الجماعة:
تصح
إمامة الإمام بالشروط التالية:
الشرط
الأول: الإسلام: فلا
تصح إمامة الكافر.
الشرط
الثاني العقل: فلا
تصح الصلاة خلف مجنون، لأن صلاته لنفسه باطلة. فإن كان جنونه متقطعاً. صحت الصلاة
وراءه حال إفاقته.
الشرط
الثالث البلوغ: فلا
تصح إمامة المميز عند الجمهور للبالغ، في فرض أو نفل عند الحنفية، وفي فرض فقط عند
المالكية والحنابلة، أما في النفل ككسوف وتراويح فتصح إمامته لمثله، لأنه
متنفل يؤم متنفلاً، ودليلهم ما روى الأثرم عن ابن مسعود وابن عباس: "لا يؤم الغلام
حتى يحتلم"ولأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، ولأنه لا يؤمن الصبي
لإخلاله بشروط الصلاة أو القراءة.
وذهب
الشافعية
إلى أنه: يجوز اقتداء البالغ بالصبي المميز، لما روي عن عمرو بن سلمة قال: أممت على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين" رواه البخاري، وتصح
إمامة الصبي عندهم في الجمعة أيضاً، مع الكراهة.
الشرط
الرابع الذكورة المحققة: فلا
تصح
إمامة المرأة والخنثى للرجال، لا في فرض ولا في نفل.
أما
إن كان المقتدي نساء فلا تشترط الذكورة في إمامتهن عند الجمهور، (المالكية
والشافعية والحنبلية) فتصح إمامة المرأة للنساء عندهم، بدليل ما روي عن عائشة
وأم سلمة وعطاء: أن المرأة تؤم النساء.
ولا
تكره عند الشافعية جماعة النساء، بل تستحب وتقف
وسطهن.
وذهب
الحنفية
إلى أنه: يكره تحريماً جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في التراويح، في غير صلاة
الجنازة، فلا تكره فيها، لأنها فريضة غير مكررة، فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن كما
يصلى للعراة.
الشرط
الخامس: الطهارة من الحدث والخبث: فلا
تصح إمامة المحدث، أو من عليه نجاسة لبطلان صلاته، سواء عند الجمهور أكان عالماً
بذلك أم ناسياً. وقال المالكية: الشرط: عدم تعمد الحدث، وإن لم يعلم الإمام
بذلك إلا بعد الفراغ من الصلاة، فإن تعمد الإمام الحدث، بطلت صلاته وصلاة من اقتدى
به، وإن كان ناسياً، فصلاته صحيحة إن لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة،
لأن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة مع العلم فقط عندهم، ولا يصح الاقتداء
بالمحدث أو الجنب إن علم ذلك، وتصح صلاة المقتدين، ولهم ثواب الجماعة باتفاق
المذاهب الأربعة إلا في الجمعة عند الشافعية والحنابلة إذا كان المصلون بالإمام
أربعين مع المحدث أو المتنجس، إن علموا بحدث الإمام أو بوجود نجاسة عليه، بعد
الفراغ من الصلاة.
الشرط
السادس إحسان القراءة والأركان: أي
أن يحسن الإمام قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به، وأن يقوم بالأركان، فلا يصح اقتداء
قارئ بأمي عند الجمهور، وتجب الإعادة على القارئ المؤتم به، كما لا تصح الصلاة خلف
أخرس ولو بأخرس مثله، ولا خلف عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو استقبال القبلة، أو
اجتناب النجاسة، إلا بمثله، فتصح الصلاة خلف المماثل،إلا ثلاثة عند الحنفية :
الخنثى المشكل والمستحاضة والمتحيرة لاحتمال الحيض.
وقال
المالكية:
يشترط في الإمام القدرة على الأركان، فإن عجز عن ركن منها، قولي كالفاتحة أو فعلي
كالركوع أو السجود أو القيام، لم يصح الاقتداء به، إلا إذا تساوى الإمام والمأموم
في العجز، فيصح اقتداء أمي بمثله إن لم يوجد قارئ ويصح اقتداء أخرس بمثله، وعاجز عن
القيام صلى جالساً بمثله، إلا لمومئ أي الذي فرضه الإيماء من قيام أو جلوس أو
اضطجاع، فلا يصح له الاقتداء بمثله.
الشرط
السابع: كون الإمام غير مأموم:
ذهب
الحنفية والمالكية
إلى عدم جواز الاقتداء بمن كان مقتدياً بعد سلام إمامه.
وذهب
الشافعية والحنابلة
إلى صحة الاقتداء بمن كان مقتدياً بعد سلام إمامه.
الشرط
الثامن: السلامة من الأعذار،
كالرعاف
الدائم، وانفلات الريح، وسلس البول، ونحوها.
وذهب
المالكية والشافعية
إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وصححوا صلاة المقتدي الصحيح بالإمام
المعذور.
الشرط
التاسع: أن
يكون الإمام صحيح اللسان، بحيث ينطق بالحروف على وجهها، فلا
تصح إمامة الألثغ وهو من يبدل الراء غيناً، أو السين ثاء، أو الذال زاياً، لعدم
المساواة، إلا إذا كان المقتدي مثله في الحال.
ويعد
كالألثغ عند الحنفية: التمتام: وهو الذي يكرر التاء في كلامه، والفأفاء وهو
الذي يكرر الفاء، لا تصح إمامتهما عندهم إلا لمن يماثلهما.
واستثنى
الحنابلة: من يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاء، فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء، لأنه
لا يصير أمياً بهذا الإبدال.
وقال
الجمهور غير الحنفية:
تصح إمامة التمتام والفأفاء ولو لغير المماثل مع الكراهة.