الصلاة
وراء المخالف في المذهب:
الشرط
العاشر الحنابلة
أن يكون الإمام عدلاً، فلا
تصح إمامة الفاسق ولو بمثله، فلو صلى شخص خلف الفاسق، ثم علم بفسقه، وجبت عليه
إعادة الصلاة، إلا في صلاة الجمعة والعيدين، فإنهما تصحان خلف الفاسق إن لم تتيسر
الصلاة خلف عدل.
واشترط
المالكية:
أن يكون الإمام سليماً من الفسق المتعلق بالصلاة، كأن يتهاون في شرائطها أو
فرائضها، كمن يصلي بلا وضوء أو يترك قراءة الفاتحة. أما إن كان الفسق لا يتعلق
بالصلاة كالزاني، أو شارب الخمر، فتصح إمامته مع الكراهة على
الراجح.
الشرط
الحادي عشر اشترط المالكية
والحنفية والحنابلة:
ألا
يكون الإمام معيداً صلاته لتحصيل فضيلة الجماعة، فلا يصح اقتداء مفترض
بمعيد، لأن صلاة المعيد نفل ولا يصح فرض وراء نفل. وأن يكون الإمام عالماً بكيفية
الصلاة على الوجه الذي تصح به، وعالماً بكيفية شرائطها، كالوضوء والغسل على الوجه
الصحيح، وإن لم يميز الأركان من غيرها.
أحق
الناس بالإمامة:
ذهب
الحنفية
إلى أن:الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره، فإن لم يوجد فالأحق بالإمامة:
الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه من
القرآن قدر فرض: أي ما تجوز به الصلاة.
ثم
الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة.
ثم
الأورع أي الأكثر اتقاء للشبهات، والتقوى: اتقاء المحرمات.
ثم
الأسن: أي أكبرهم سناً، لأنه أكثر خشوعاً ولأن في تقديمه تكثير
الجماعة.
ثم
الأحسن خلُقاً (إلفة بالناس)، ثم الأحسن وجهاً (أي أكثرهم تهجداً)، ثم الأشرف
نسباً، ثم الأنظف ثوباً.
فإن
كان بينهم سلطان، فالسلطان مقدَّم، ثم الأمير، ثم القاضي، ثم صاحب المنزل، ولو
مستأجراً.
وذهب
المالكية إلى أنه:
يندب تقديم سلطان أو نائبه ولو بمسجد له إمام راتب، ثم الإمام الراتب في المسجد، ثم
رب المنزل فيه، ويقدم المستأجر على المالك؛ لأنه مالك لمنافعه. وإن كان صاحب المنزل
امرأة أنابت من يصلح للإمامة؛ لأن إمامتها لا تصح، والأولى لها استخلاف
الأفضل.
ثم
الأفقه( الأعلم بأحكام الصلاة)، ثم الأعلم بالسنة أو الحديث حفظاً ورواية، ثم
الأقرأ: أي الأدرى بطرق القرآن أو بالقراءة والأمكن من غيره في مخارج الحروف، ثم
الأعبد: أي الأكثر عبادة من صوم وصلاة وغيرها، ثم الأقدم إسلاماً، ثم الأرقى نسباً
كالقرشي، ومعلوم النسب يقدم على مجهوله، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن لباساً، أي
الأجمل وهو لابس الجديد المباح غير الحرير، واللباس الحسن شرعاً: هو البياض خاصة،
جديداً أو لا. فإن تساووا قدم الأورع والزاهد والحر على غيرهم، ويقدم الأعدل على
مجهول الحال، والأب على الابن، والعم على ابن أخيه، فإن تساووا في كل شيء، أقرع
بينهم، إلا إذا رضوا بتقديم أحدهم.
وذهب
الشافعية
إلى أن: أحق الناس بالإمامة: الوالي في محل ولايته.
ثم
الإمام الراتب، ثم الساكن بحق إن كان أهلاً لها.
ثم
يقدم الأفقه، فالأقرأ، فالأورع، ثم الأسبق إسلاماً، فالأفضل نسباً، فالأحسن سيرة،
فالأنظف ثوباً، ثم نظيف البدن، ثم طيّب الصَّنْعة، ثم الأحسن صوتاً، فالأحسن صورة،
أي وجهاً، فالمتزوج.
وذهب
الحنابلة
إلى أنه الأولى: الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه وقدم النبي صلى الله
عليه وسلم أبا بكر لأنه كان حافظاً للقرآن وكان مع ذلك من أفقه الصحابة رضي الله
عنهم. ومذهب أحمد تقديم القارىء على الفقيه.
ثم
الأجود قراءة الفقيه، ثم الأجود قراءة فقط، وإن لم يكن فقيهاً، إذا كان يعلم أحكام
الصلاة وما يحتاجه فيها، ثم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة، ويقدم قارىء لا يعلم فقه
صلاته على فقيه أمي لا يحسن الفاتحة؛ لأنها ركن في الصلاة، بخلاف معرفة أحكامها،
فإن استووا في عدم القراءة قدم الأعلم بأحكام الصلاة.
فإن
استووا في القراءة والفقه، قدم أكبرهم سناً ثم الأتقى
والأورع.
ثم
الأتقى والأورع، فإن استووا فيما تقدم أقرع بينهم.
ويقدم
السلطان مطلقاً على غيره، كما يقدم في المسجد الإمام الراتب، وفي البيت صاحبه إن
كان صالحاً للإمامة