تكره
إمامة:
-
الفاسق
العالم، ولو لمثله عند المالكية والشافعية والحنابلة، لعدم اهتمامه بالدين.
واستثنى الحنابلة صلاة الجمعة والعيد، فتصح إمامته للضرورة، وأجاز
الحنفية إمامته لمثله.
-المبتدع
الذي لا يكفر ببدعته: كالفاسق، بل أولى.
- أن
يؤم قوماً هم له كارهون: والكراهة تحريمية عند الحنفية، لحديث:"لا يقبل الله
صلاة من تقدم قوماً، وهم له كارهون" رواه أبو داود وابن
ماجه.
-
الأعمى:
تكره إمامته تنزيهاً عند الحنفية والمالكية والحنابلة، لأنه لا يتوقى
النجاسة، واستثنى الحنفية حالة كونه أعلم القوم، فهو أولى.
وأجاز
الشافعية
إمامته بدون كراهة، فهو كالبصير، إذ الأعمى أخشع، والبصير يتجنب النجاسة، ففي كل
مزية ليست في الآخر، وتصح إمامته عند الكل. والأعشى وهو سيء البصر ليلاً ونهاراً
كالأعمى، والأصم كالأعمى عند الحنابلة، الأولى صحة
إمامته.
- انتظار
الداخل: قال الجمهور غير الشافعية: يكره للإمام انتظار الداخل لأن انتظاره
تشريك في العبادة، فلا يشرع كالرياء، ودفعاً للمشقة عن المصلين؛ لأنه يبعد أن يكون
فيهم من لا يشق عليه، والذين مع الإمام أعظم حرمة من الداخل، فلا يشق على من معه
لنفع الداخل.
-
يكره
تطويل الصلاة على القوم تطويلاً زائداً على قدر السنة في قراءة وأذكار، والكراهة
تحريمية عند الحنفية، سواء رضي القوم أم لا.
واستثنى
الشافعية والحنابلة: حالة
الرضا بالتطويل من جماعة محصورين فإنه تستحب الإطالة، لزوال علة الكراهة، وهي
التنفير.
- تكره
إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف، وتصح إمامته، سواء أكان أعجمياً أم
عربياً. وتكره عند الجمهور غير الحنفية كما بينا: إمامة التمتام (وهو من
يكرر التاء) والفأفاء (وهو من يكرر الفاء)، وتصح الصلاة خلفهما؛ لأنها يأتيان
بالحروف على الكمال، ويزيدان زيادة، وهما مغلوبان عليها، فعفي عنها، ويكره تقديمهما
لهذا الزيادة.
-
تكره
إمامة اللحان (كثير اللحن) الذي لا يحيل المعنى كجر دال"الحمد" ونصب باء"الرب"
ونحوه من الفاتحة، وتصح صلاته بمن لا يلحن؛ لأنه أتى
بفرضالقراءة.
- تكره
الصلاة عند غير الحنابلة خلف ولد الزنا إن وجد غيره يؤم الناس، إذ ليس له أب يربيه
ويؤدبه ويعلمه، فيغلب عليه الجهل، ولنفرة الناس عنه. وقيد الحنفية كراهة إمامته
بحالة كونه جاهلاً، إذ لو كان عالماً تقياً لا تكره إمامته، لأن الكراهة للنقائص لا
لذاته، كما قيد المالكية كراهة إمامته فيما إذا جعل إماماً راتباً، وأجاز
الشافعية إمامته لمثله.
-
يكره
أن يكون الإمام أعلى من المأمومين بقدر ذراع فأكثر، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم
يرد. ويكره أيضاً عند الحنفية والمالكية والشافعية ارتفاع المقتدين عن مكان
الإمام بقدر ذراع أيضاً، تتقيد الكراهة عندهم بما إذا لم يكن في الحالتين مع الإمام
في موقفه واحد على الأقل من المقتدين، فإن وجد معه واحد فأكثر لم يكره، واستثنى
المالكية من ذلك صلاة الجمعة فإنها على سطح المسجد باطلة، كما استثنوا مع
الشافعية العلو لأجل ضرورة أو حاجة أو قصد تعليم للمأمومين كيفية الصلاة، فيجوز
وبطلت صلاة الإمام والمأموم إن قصد بعلوه الكبر، لمنافاته
الصلاة.
وتختص
الكراهة عند الحنابلة بمن هو أسفل من الإمام، لا بمن يساويه أ و هو أعلى
منه، لأن المعنى وجد بمن هو أسفل دون غيرهم.
ولا
بأس عند الحنابلة والمالكية بالعلو اليسير مثل درجة المنبر أي حوالي الشبر
أو الذراع، كما استثنى المالكية العلو لضرورة كتعليم الناس الصلاة، لحديث سهيل أن
النبي صلى عليه الله وسلم صلَّى على الدرجة السفلى من المنبر متفق
عليه.