كيفية
وقوف المأمومين:
أ-
إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز، استحب أن يقف عن يمين الإمام، مع تأخره
قليلاً بعقبه. وتكره عند الجمهور مساواته له، أو الوقوف عن يساره أو خلفه لمخالفته
السنة، وتصح الصلاة ولا تبطل. وقال الحنابلة كما بينا: تبطل الصلاة إن صلى على هذا
النحو المخالف ركعة كاملة.
ب-
إن كان رجل وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف
الرجل.
جـ-
إن كان رجلان أو رجل وصبي، صفا خلف الإمام، وكذا إن كان امرأة أو نسوة، تقوم أو
يقمن خلفه بحيث لا يزيد ما بينه وبين المقتدين عن ثلاثة
أذرع.
أما
الرجل والصبي والمرأة والنسوة، فلما في الصحيحين عن أنس:" أنه عليه الصلاة والسلام
صلى في بيت أم سليم، فقمت أنا ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا"، فلو حدثت مخالفة لما
ذكر كره.
وقال
الحنابلة
في الصبي والرجل: يقف الرجل عن يمين الإمام والصبي يقف عن يمينه أو يساره، لا
خلفه.
وقال
الحنفية
في هذا: لا تكره المساواة مع الإمام.
د-
إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث: صف الرجال ثم الصبيان، ثم الخناثى ولو منفردة،
ثم النساء. ولو قام الإمام وخلفه صف كره إجماعاً.
هـ-
ويقف الإمام وسط القوم في الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم:" وسطوا الإمام وسدوا
الخلل"، والسنة أن يقوم في المحراب ليعدل الطرفان لأن المحاريب نصبت وسط المساجد،
وقد عينت لمقام الإمام فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم، فقد أساء بمخالفة السنة،
والإساءة عند الحنفية دون كراهة التحريم، وأفحش من كراهة التنزية. قال أبو حنيفة
وقوله هو الأصح: أكره أن يقوم الإمام بين الساريتين، أو في زاوية أو في ناحية
المسجد، أو إلى سارية؛ لأنه خلاف عمل الأمة.
وتقدم
الإمام عند الحنفية أمام الصف: واجب