سنن
الخطبة:
الطهارة
وستر العورة سنة عند الجمهور، شرط لصحة الخطبة عند الشافعية كما
بينا.
كونها
على منبر، بالاتفاق، اتباعاً للسنة، ويسن أن يكون المنبر على يمين المحراب (أي مصلى
الإمام) إذ هكذا وضع منبره صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة
قدر ذراع أو ذراعين.
فإن
لم يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، فإن تعذر استند إلى نحو
خشبة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم قبل إيجاد المنبر، وكان النبي قد خطب إلى
جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم
فالتزمه أو مسحه.
وكان
منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات غير درجة المستراح. ويستحب أن يقف على الدرجة
التي تليها، كما كان يفعل النبي عليه السلام.
-الجلوس
على المنبر قبل الشروع في الخطبة.
-استقبال
القوم بوجهه دون التفات يميناً وشمالاً، سنة بالاتفاق.
-ولا
يسلم على القوم عند الحنفية، لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه من
الكلام.
-ويسلم
على الناس إذا صعد المنبر، اتباعاً للسنة، عند الشافعية والحنابلة، وحال
خروجه للخطبة عند المالكية، ويجب رد السلام.
-
أن
يؤذن مؤذن واحد، لا جماعة، بين يدي الخطيب، إذا جلس على المنبر وهذا هو الأذان الذي
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
البداءة
بحمد الله والثناء عليه، والشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعظة
والتذكير، وقراءة آية من القرآن، وخطبتان، والجلوس بين الخطبتين. وإعادة الحمد
والثناء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية، والدعاء
فيها للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة لهم وإجراء النعم ودفع النقم، والنصر على
الأعداء، والمعافاة من الأمراض والأدواء، والاستغفار.
ويندب
عند المالكية ختم الخطبة الأولى بشيء من القرآن، وختم الثانية بقول: يغفر
الله لنا ولكم. كما يندب الترضي على الصحابة، والدعاء لولي الأمر بالنصر على
الأعداء وإعزاز الإسلام به.
وقال
الشافعية:
يسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله : أستغفر الله لي ولكم.
-
إسماع
القوم الخطبة، ورفع الصوت بها : سنة عند الجمهور، مندوب عند المالكية، لأنه أبلغ في
الإعلام.
-
اعتماد
الخطيب بيساره أثناء قيامه على نحو عصا أو سيف أو قوس : سنة عند الجمهور، مندوب عند
المالكية.
-
تقصير
الخطبتين، وكون الثانية أقصر من الأولى: سنة عند الجمهور، مندوب عند المالكية، لما
روى مسلم عن عمار مرفوعاً: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة فقهه، فأطيلوا
الصلاة، وقصروا الخطبة".
-ويسن
أيضاً كون الخطبة بليغة مفهومة بلا تمطيط كالأذان، وأن يتعظ الخطيب بما يعظ به
الناس، ليحصل الانتفاع بوعظه.
-الإنصات
أثناء الخطبة: سنة عند الشافعية للحاضرين، ويكره لهم الكلام
فيها.
-
ويجب
الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة عند المالكية والحنابلة، وبمجرد صعود
الإمام المنبر عند أبي حنفية، ويحرم الكلام عند المالكية والحنابلة من غير الخطيب،
ولا يسلم ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس عند المالكية، ويكره تحريماً
عند الحنفية الكلام من قريب أو بعيد، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكل ما حرم
في الصلاة حرم في الخطبة، فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحاً أو أمراً بمعروف، بل
يجب عليه أن يستمع ويسكت. وإشارة الأخرس المفهومة ككلام لقيامها مقامه في البيع
وغيره.
-
ويباح
الكلام قبل البدء في الخطبة وبعد الفراغ منها اتفاقاً، وفي أثناء الجلوس بين
الخطبتين عند الحنابلة والشافعية، ويحرم في أثناء الجلوس المذكور عند
المالكية.
ويندب
عند المالكية حمد الله تعالى سراً لعاطس حال الخطبة، ويجوز عندهم مع خلاف
الأولى ذكر الله تعالى كتسبيح وتهليل سراً إذا قل، حال الخطبة، ومنع الكثير جهراً،
لأنه يؤدي إلى ترك واجب، وهو الاستماع.
ولا
يحرم الكلام على الخطيب، ولا على من سأله الخطيب، كأن يأمر إنساناً لغا أو خالف
السنة أو ينهاه، فيقول: أنصت، أو لا تتكلم، أو لا تتخط أعناق الناس ونحو ذلك، وجاز
للمأمور إجابته إظهاراً لعذره. ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال عن الإنصات الواجب
وسماع الخطبة، ولا يحصل ههنا. وكذلك من كلم الإمام لحاجة، أو سأله عن مسألة