يجوز قطع الصلاة ولو كانت فرضاً عند:
- سرقة المتاع، ولو كان المسروق لغيره، إذا كان المسروق يساوي درهماً فأكثر.
- خوف المرأة على ولدها، أو خوف فوران القدر، أو احتراق الطعام على النار. ولو خافت القابلة (الداية) موت الولد أو تلف عضو منه، أو تلف أمه بتركها، وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها، وقطعها لو كانت فيها.
- مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق.
- قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير.
- رد الدابة إذا شردت.
- مدافعة الأخبثين (البول والغائط) وإن فاتته الجماعة.
- نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة، وهو لا يعلم أنه في الصلاة، أما في الفريضة فلا يجيبه إلا للضرر، وهذا متفق عليه