مقدار
الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع:
ذهب
الحنفية
إلى أنه: يصير المسافر مقيماً، ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد خمسة عشر
يوماً، فصاعداً، فإن نوى تلك المدة، لزمه الإتمام، وإن نوى أقل من ذلك
قصر.
وإن
كان ينتظر قضاء حاجة معينة، له القصر ولو طال الترقب سنين، فمن دخل بلداً، ولم ينو
أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً، وإنما يترقب السفر، ويقول : أخرج غداً أو بعد غد
مثلاً، حتى بقي على ذلك سنين، صلى ركعتين أي قصر، لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة
أشهر، وكان يقصر، وروي عن جماعة من الصحابة مثل ذلك.
وإذا
دخل العسكر أرض الحرب، فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوماً، أو حاصروا فيها مدينة أو
حصناً، قصروا، ولم يتموا الصلاة، لعدم صحة النية، لأن الداخل قلق غير مستقر، فهو
متردد بين أن يَهزِم العدوّ فيَقر، أو يُهزَم من عدوه فيفر.
وذهب
المالكية والشافعية
إلى أنه: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع، أتم صلاته، لأن الله تعالى أباح
القصر بشرط الضرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض، بينت
أن ما دون الأربع لا يقطع السفر.
وقدر
المالكية
المدة المذكورة بعشرين صلاة في مدة الإقامة، فإذا نقصت عن ذلك
قصر.
ولم
يحسب المالكية والشافعية يومي الدخول والخروج لأن في الأول حط الأمتعة، وفي
الثاني الرحيل، وهما من أشغال السفر.
وذهب
الحنابلة
إلى أنه: إذا نوى أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، أتم، لحديث جابر وابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس
والسادس، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه
الأيام.
ويحسب
من المدة عند الحنابلة يوم الدخول والخروج.
فإن
كان ينتظر قضاء حاجة يتوقعها كل وقت أو يرجو نجاحها أو جهاد عدو أو على أهبة السفر
يوماً فيوماً، جاز له القصر عند المالكية والحنابلة، مهما طالت المدة، ما لم
ينو الإقامة، كما قرر الحنفية.
وقال
الشافعية:
له القصر ثمانية عشر يوماً غير يومي الدخول والخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم
أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن، يقصر الصلاة.