سهو
الإمام في صلاة الخوف:
قال
المالكية والشافعية والحنابلة: إذا
فرق الإمام العسكر فرقتين كما حدث في صلاة ذات الرقاع أو صلاة عسفان، فسهو الإمام
في الركعة الأولى يلحق الجميع، فيسجد المفارقون للسهو عند تمام صلاتهم، لأن نفس
صلاة الإمام نقص في صلاتهم، إلا أن المالكية قالوا: تسجد الفرقة الأولى
السجود القبلي قبل السلام، والبعدي بعده، وتسجد الفرقة الثانية السجود القبلي مع
الإمام، وتسجد السجود البعدي بعد قضاء ما عليها.
أما
بعد المفارقة في الركعة الثانية: فلا يلحق سهو الإمام الأولين: لمفارقتهم الإمام
قبل السهو.
وتسجد
الفرقة الثانية مع الإمام آخر صلاته، ويلحقهم سهوه في حال
انتظارهم.
أما
سهو كل فرقة في الركعة الأولى للفرقة الأولى، وفي الركعة الثانية للفرقة الثانية،
فيتحمله الإمام، لاقتداء الفرقة الأولى بالإمام حقيقة في الركعة الأولى واقتداء
الفرقة الثانية حكماً في الركعة الثانية