زكاة المال
الحرام:
المال الحرام كالمأخوذ
غصباً أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكاً لمن هو بيده، فلا تجب عليه
زكاته، لأن الزكاة تمليك، وغير المالك لا يكون منه تمليك، ولأن الزكاة تطهر المزكّي
وتطهر المال المزكَّى لقوله تعالى:
{خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] وقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" رواه مسلم. والمال الحرام كله
خبث لا يطهر، والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب
إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به، وهذا متفق عليه بين
أصحاب المذاهب.
وعلى القول بأن المال
المغصوب يدخل في ملك الغاصب في بعض الصور كأن اختلط بماله ولم يتميز فإنه يكون
بالنسبة للغاصب مالاً زكوياً، إلا أنه لما كان الدين يمنع الزكاة، والغاصب مدين
بمثله أو قيمته، فإن ذلك يمنع الزكاة فيه. فمن ملك أموالاً غير طيبة أو غصب أموالاً
وخلطها، ملكها بالخلط ويصير ضامناً، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها
وإن بلغت نصاباً لأنه مديون وأموال المدين لا تنعقد سبباً لوجوب الزكاة عند
الحنفية، فوجوب الزكاة مقيد بما إذا كان له نصاب سواها، ولا يخفى أن الزكاة حينئذ
إنما تجب فيما زاد عليها لا فيها.