35-
هل
يجوز إعطاء الفقير والمسكين في البلد إن كانوا من جنسيات أخرى
؟
نعم
، و العبرة ببلد الإقامة إذا كان الإنسان مقيماً أي لا يقصر و لا يجمع و لا يصح دفع
الزكاة لغير المسلم قولاً واحداً .
36- هل
يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير ولأولادها الفقراء
؟
نعم
يجوز و يستحب عند الشافعية أن تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها و أولادها الفقراء
لأنَّ نفقة الزوج و الأولاد غير واجبة على الأم و الزوجة .
37-
هل
له أن يدفع زكاة ماله لأخته أو أخيه ؟وهل له أن يدفع زكاة ماله لعمه وعمته أو خاله
وخالته ؟ وهل له أن يدفع زكاة ماله لأخته التي تحت نفقة أبيه مع العلم أنَّ أباه
فقير ونفقته واجبة على ابنه المزكي ؟
نعم
له ذلك ، إن كانت نفقة أخته و أخيه غير واجبة عليه . و ليس له أن يدفع لأخته في هذه
الحالة لأن نفقتها واجبة عليه .
38- هل
له أن يدفع زكاته لأخيه الكبير مثلاً لتكميل دراسته الكفائية
؟
أولاً
لا يجوز لذي مِرَّة سوي قادر على العمل أن يأخذ من الزكاة إلا إن اشتغل بنحو طلب
علم أو إن اشتغل بفرض كفائي يحتاج إليه المسلمون و يسد ثغرة من الثغرات التي يحتاج
إليها المجتمع الإسلامي في هذه الحالة يصح أن ندفع له . من هنا يصح أن يدفع لأخيه
زكاة ماله .
39-
هل
للمزكي أن يعطي أهله أو فرعه إن كان مديناً أو مجاهداً في سبيل الله تعالى
؟
نعم
يجوز للمزكي أن يعطي أهله الذين لا تجب عليهم نفقتهم و يصح عند الشافعية أن يدفع
زكاة ماله لأبنائه الكبار القادرين على الكسب و لا كسب يكفيهم إن لم يكونوا في
عياله . و يجوز أن يعطي من تجب عليه نفقته إن كان مديناً أو مجاهداً في سبيل الله .
40- إذا
مات المدين ولا وفاء في تركته هل يجوز سداد دينه من الزكاة
؟
كلا
لا يجوز عند الجمهور سداد دَينه من الزكاة . و قالوا من مات و كان ينوي سداد دينه
سدَّده الله عنه .
41-
ما
حكم من دفع زكاته لمن ظنه مصرفاً من مصارف الزكاة فتبين خطأه ؟
مثاله
لو أعطى رجل من ظنَّه فقيراً عاجزاً فإذا به ليس من أهل الزكاة أو من دفع زكاته
لجمعية خيرية ما ظناً منه أنها تصرفها في مصاريف الزكاة فإذا بها لا تراعي الفرق
بينها و بين الصدقات والعياذ بالله تعالى كما هو حال كثير من الجمعيات في بلدنا ،
في هذه الحال الحكم هو التالي :
إن
تحرّى عند دفعه للزكاة و بان بعد تحرّيه أنه مَصرِفَ زكاة فدفعها ثم عاد فتَبَيَّن
خطأه أجزأت زكاته و ليس مطالباً بالإعادة و قال أبو حنيفة صحَّت زكاته و ليس عليه
إعادة دفعها لأنه قد أتى بما في وسعه ( المختار من تحرّى ) . أمّا إذا أدَّاها دون
تحرٍّ فبان خطؤه قال الأحناف وجب عليه إعادة دفعها . أما في حال دفع الزكاة إلى
جمعية و هو يشكُّ إذا ما كانت ستصرفها في مصارفها أم لا لم تجزئه زكاته تماماً كمن
اجتهاد فأصاب من ليس أهلاً للزكاة كمن أعطى فقيراً عاجزاً فإذا به غني أو أعطى
جمعية خيرية لا تراعي الفرق بين الصدقات و مصارف الزكاة و بين أموال الفوائد ، قال
مالك و الشافعي إلى أنها لا تجزئه و لا بد من إخراجها مرة أخرى .
42-
هل
يجوز للجمعيات الخيرية التي تجمع زكاة الأموال أن تبقي مبلغاً يسيراً من عام إلى
عام للطوارىء ؟
نعم
، لا بأس متى كان في ذلك مصلحة .
43- هل
يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أخر ؟ وما دليل ذلك
؟
إذا
فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها اتفاقاً بل وجب ذلك ، أمّا مع الحاجة
فيرى الحنفية أنه يُكره تنزيهاً نقلها من بلد إلى بلد و إنما تُفرَّق صدقة على أهل
كل بلد . و دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم :
"… تؤخذ
من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم
" ، و لأن فيه رعاية حق الجوار .
44- هل
العبرة ببلد المال أم ببلد المزكي ؟ وهل يستثنى من الحكم السابق شيء ؟ وهل تجزىء
الزكاة إن نقلها المسلم إلى بلد آخر ؟
العبرة
ببلد المال لا ببلد المزكي . و استثنى الحنفية إن نقلها المزكي إلى قرابته لما في
إيصال الزكاة إليهم من صلة رحم و قالوا يُقدَّم الأقرب فالأقرب . و استثنوا أيضاً
أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده و كذا لمن هو أصلح أو أورع أو أنفع
للمسلمين أو من دار حرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم . و ذهب المالكية و
الشافعية في الأظهر و الحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة و لكن لو فعل أجزأه عند
الحنفية و الشافعية و الحنابلة و قال المالكية إن نقلها لمِثل من في بلده في الحاجة
فتُجزئه مع الحرمة و إن نقلها لأقل منهم في الحاجة لم تجزئه و قيل تجزىء مطلقاً
فيكون الحكم أنها تجزىء عند الكل .
45- ما
معنى النصاب ؟ ما هو نصاب الفضة وما هو نصاب الذهب ؟ وعلى أي النصابين العمل اليوم
؟
نصاب
الذهب يبلغ 96 غرام من الذهب و نصاب الفضة 672 غرام من الفضة و نصاب المال بالخِيار
. و يُعمَل اليوم على نصاب الذهب لأن في ذلك رأفة بالفقير .
و
لكن يُفتى بنصاب الفضة لأمثال طلبة المدارس و الجامعات الذين يتجمع عندهم مبلغ من
المال يزيد عن نصاب الفضة و ليس عندهم مسؤوليات عائلية ، لذلك يُستحسن أن يحاسبوا
أنفسهم على نصاب الفضة فإنه أحوط لهم .
46- ما
هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ .
الأموال
التي تجب فيها الزكاة هي :
1- النقدان
: و المقصود بهما : الذهب و الفضة ، سواء كانا مضروبين أو كانا سبائك و سواء كان
التعامل الفعلي بهما أو بأوراق تقوم مقامهما ، و منهما أيضاً الأواني و القطع
الفضية و الذهبية المُعّدَّة للاستعمال أو للزينة ( و عند الأحناف لا زكاة في هذه
الأواني ) . أما بالنسبة للحليّ فسوف نفصِّل فيه لاحقاً إن شاء الله تعالى
.
2-الأنعام
: و منها البقر و الغنم و المعز و الإبل …
3- الزروع
و الثمار
: تجب الزكاة فيها إذا كانت مما يقتاته الناس في أحوالهم العادية ، و يمكن ادِّخاره
دون أن يفسد . و من الثمار : الرُّطب و العنب و من الزروع : الحنطة و الشعير و
الأرز و الحمص و الذرة ...إلخ .
لا
يُشترَط فيها الحول بل تُدفَع الزكاة وقت الحصاد لقوله تعالى :
{وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}
[الأنعام: 141].
4- عروض
التجارة
: و المقصود بالتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ، و هي لا تختص بنوع معين
من المال و العروض هي السِّلع التي تقلَّب في الأيدي بغرض الربح .
47- هل
يجوز الشرب والأكل في آنية وصحاف الذهب والفضة ؟ وهل الحرمة للرجال أم للنساء ؟ وهل
يجوز اقتناء آنية الذهب والفضة للزينة مثلاً ؟
.
روى
البخاري و مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقول :" لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها
" . و الحرمة للرجال و للنساء . و يحرم استعمال الأواني الذهبية و الفضية للأكل و
الشرب عند جميع الفقهاء بالاتفاق .
و
لا يجوز عند الشافعية اقتناء أواني الذهب و الفضة سواء كانت للزينة أو للأكل فيها .
و
قال الأحناف إنَّ الآنية الذهبية و الفضية للاقتناء و الزينة لا بأس بها .
أما
ما كان مطلياً من الأواني طلاءً خفيفاً بحيث إذا مرَّ على النار لا يتأثر فلا بأس
فيه .