الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا
ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
هذا حديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث
الصنعاني عن شداد بن أوس وتركه البخاري لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث شيئًا
وهو شامي وقد روي نحوه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز
وجل محسن فأحسنوا فإذا قتل أحدكم فليحسن مقتوله وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته
خرجه ابن عدي.
وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو
فوق العظام ودون الدماغ.
ووصى دريد بن الصمة قاتله أن يقتله كذلك، وكان النبي صلى الله عليه
وسلم إذا بعث سرية تغزوا في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال أعف الناس قتلة أهل الإيمان.
وخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة.
وخرج البخاري من حديث عبدالله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه نهى عن المثلة.
وخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى لا تمثلوا بعبادي.
وخرج أيضًا من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة واعلم أن القتل المباح يقع على
وجهين أحدهما قصاص فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه بل يقتل كما قتل فإن كان قد
مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف فيه قولان مشهوران للعلماء
أحدهما أنه يفعل به كما فعل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه.
وفي الصحيحين عن أن قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها
يهودي بحجر فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت
رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين وفي رواية لهما
فأخذ فاعترف وفي رواية لمسلم أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها
ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم
فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات والقول الثاني لا قود إلا بالسيف وهو قول
الثوري وأبي حنيفة رضي الله عنه ورواية عن أحمد وعن أحمد رواية ثالثة يفعل به كما
فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق
بالنار نقلها عنه الأثرم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا
بالسيف خرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال أحمد يروي لا قود إلا بالسيف وليس إسناده
بجيد، وحديث أنس يعني في قتل اليهودي بالحجارة أسند منه وأجود لو مثل به ثم قتله
مثل أن قطع أطرافه ثم قتله فهل يكتفي بقتله أم يصنع به كما صنع فيقطع أطرافه ثم
يقتل على قولين أحدهما يفعل به كما فعل سواء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في
إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم والثاني يكتفي بقتله وهو قول الثوري وأحمد في رواية
وأبى يوسف ومحمد وقال مالك إن فعل به ذلك على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل
وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفى بقتله والوجه الثاني أن يكون القتل للكفر إما لكفر
أصلي أو لردة عن الإسلام فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضًا وأنه يقتل فيه
بالسيف وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك كما
فعله خالد بن الوليد وغيره وروي عن أبي بكر أنه حرق الفجأة بالنار وروي أن أم فرقد
الفرارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق فأمر بها فشدت ذؤابتها في أذناب قلوصين أو
فرسين ثم صاح بهما فتقطعت المرأة وأسانيد هذه القصة متقطعة وقد ذكر ابن سعد في
طبقاته بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصح عن على أنه حرق المرتدين وأنكر
ذلك ابن عباس عليه وقيل إنه لم يحرقهم وإنما دخن عليهم حتى ماتوا وقيل إنه قتلهم ثم
حرقهم ولا يصح ذلك وروي عنه أنه جيء بمرتد فأمر به فوطيء بالأرجل حتى مات واختار
ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا تغلظ وحمل النهي عن
المثلة على القتل بالقصاص واستدل من أجاز ذلك بحديث العرنيين وقد خرجاه في الصحيحين
من حديث أنس أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة
فتشربوا من ألبانها وأبوالها فافعلوا ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم
وارتدوا عن الإسلام واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم فبعث في آثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في
الحرة حتى ماتوا.
وفي رواية ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا وفي رواية وسمر أعينهم
وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون وفي رواية الترمذي قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
وفي رواية النسائي وحرقهم وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء فمنهم من قال من
فعل مثل فعلهم فمن ارتد وحارب وأخذ المال صنع به كما صنع بهؤلاء وروي هذا عن طائفة
منهم أبو قلابة وهو رواية عن أحمد ومنهم من قال بل هذا يدل على جواز التمثيل ممن
تغلظت جرائمه في الجملة وإنما نهى عن التمثيل في القصاص وهو قول ابن عقيل من
أصحابنا ومنهم من قال نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المثلة ومنهم من قال كان قبل
نزول الحدود وآية المحاربة ثم نسخ بذلك وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبيدة
ومنهم من قال بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان من باب المحاربة
ولم ينسخ شيء من ذلك وقالوا إنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم لأنهم
أخذوا المال ومن أخذ المال وقتل قطع وقتل وصلب حتما فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال
يده ورجله من خلاف ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال وهذا قول الحسن
ورواية عن أحمد وإنما سمل أعينهم لأنه سملوا أعين الرعاة كذا خرجه مسلم من حديث أنس
وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله
وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات وحينئذ فقد يكون قطعهم وسمل أعينهم وتعطيشهم
قصاصا وهذا يتخرج على قول من يقول إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفاه
منه قبل قتله وهو مذهب أحمد لكن هل يستوفى منه تحتما كقتله أم على وجه القصاص فيسقط
بعفو الولي على روايتين عنه ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم
للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف والله أعلم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار
ثم نهى عنه كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانًا وفلانًا لرجلين من قريش فاحرقوهما
بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن
تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما
فاقتلوهما وفيه أيضًا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب
الله عز وجل.
وخرج الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت فغضب النبي صلى
الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل وقد حرق خالد
جماعة في الردة.
وروي عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط وروي عن على أنه
أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار واستحسن ذلك إسحاق بن راهويه لئلا يكون
تعذيبا بالنار.
وفي مسند الإمام أحمد أن عليا لما ضربه ابن ملجم قال افعلوا به كما
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله قال اقتلوه ثم حرقوه
وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام وقال إبراهيم النخعي تحريق
العقرب بالنار مثله ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار وقال أحمد لا يشوى
السمك في النار وهو حي وقال الجراد أهون لأنه لا دم له وقد ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى
تموت ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم وفيهما
أيضًا عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
وخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن
يتخذ شيء فيه الروح غرضا والغرض هو الذي يرمي فيه بالسهام.
وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن الرمية أن ترمي الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح ثم يرموا إن شاءوا وفي هذا المعنى
أحاديث كثيرة فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إحسان القتل والذبح وأمر أن تحد
الشفرة وأن تراح الذبيحة يشير إلى أن الذبح بآلة حادة تريح الذبيحة بتعجيل زهوق
نفسها.
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر قال أمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز يعني
فليسرع الذبح وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها.
وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال مر رسول الله صلى الله
عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع أذنها وخذ
بسالفتها والسالفة مقدم العنق.
وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال مر رسول الله
صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه
ببصرها فقال أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات وقد روي عن عكرمة مرسلًا خرجه
عبدالرزاق وغيره وفيه زيادة هلا أعددت شفرتك قبل أن تضجعها وقال الإمام أحمد تقاد
إلى الذبح قودا رفيقا وتواري السكين عنها ولا يظهر السكين إلا عند الذبح أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن تواري الشفار وقال ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم
أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت وقال يروى عن ابن أسباط أنه قال إن البهائم جبلت
على كل شيء إلا أنها تعرف ربها وتخاف الموت وقد ورد الأمر بقطع الأدواج عند الذبح
كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح وتقطع الجلد ولا تفري الأوداج وخرجه
ابن حبان في صحيحه وعنده قال عكرمة كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى
تموت ولا يقطعون الودج فنهى عن ذلك وروي عبدالرزاق في كتابه عن محمد بن راشد عن
الوضعين بن عطاء قال إن جزارا فتح بابًا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت
النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعها فأخذ يسحبها برجلها فقال لها النبي صلى الله عليه
وسلم اصبري لأمر الله وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقا رفيقا وبإسناده عن ابن
سيرين أن عمر رأى رجلًا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا
جميلا وروى محمد بن زياد أن عمر رأى قصابا يجر شاة فقال سقها إلى الموت سوقا جميلا
فأخرج القصاب شفرة فقال ما أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها الساعة فقال سقها
إلى الموت سوقا جميلا فأخرج القصاب شفرته فقال ما أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن
أذبحها فقال سقها سوقا جميلا.
وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية ابن قرة عن أبيه أن رجلًا قال للنبي
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لأذبح الشاة أنا أرحمها فقال النبي صلى الله
عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله وقال مطرف بن عبدالله إن الله ليرحم برحمة
العصفور وقال عوف البكالي إن رجلًا ذبح عجلا له بين يدي أمه فخبل فبينما هو تحت
شجرة فيها وكر فيه فرخ فوقع الفرخ إلى الأرض فرحمه فأعاده في مكانه فرد الله عليه
قوته وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توله والدة عن
ولدها وهو عام في بني آدم وغيرهم وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
عن الفرع فقال هو حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة
أو يحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفي إناءك، وقوله
ناقتك والمعنى أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه وتضرر
صاحبه بانقطاع لبن ناقته ويكفي إناه وهو المحلب الذي تحتلب فيه الناقة وتوله الناقة
على ولدها بفقدها إياه.