شروط الاعتكاف:
الاعتكاف
عبادة لها شروط لا تصح إلا بها، وهي:
1- أن يكون المعتكف مسلماً مميزاً عاقلاً:
فلا يصح الاعتكاف من الكافر، ولا المجنون، ولا الصبي غير المميز؛ أما البلوغ
والذكورية فلا يشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزاً، وكذلك من
الأنثى.
2- النية: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما الأعمال
بالنيات) (2). فينوي المعتكف لزوم معتكفه؛ قربةً وتعبداً لله عز
وجل.
3- أن
يكون الاعتكاف في مسجد: لقوله تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد) ِ
[البقرة: 187]. ولفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حيث كان يعتكف في
المسجد، ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره.
4- أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام
فيه صلاة الجماعة: وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف
ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف. في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك
الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت، وهذا ينافي المقصود من
الاعتكاف، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا. هذا
إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة منعت. والأفضل أن يكون
المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ذلك ليس شرطاً للاعتكاف.
5- الطهارة
من الحدث الأكبر: فلا يصح اعتكاف الجنب، ولا الحائض، ولا النفساء؛ لعدم جواز مكث
هؤلاء في المسجد.
أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف؛ لما روي عن ابن عمر رضي
الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في
المسجد الحرام، فقال: (أوف بنذرك) (1). فلو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكافه في
الليل، لأنه لا صيام فيه. ولأنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط لإحداهما وجود
الأخرى.