ما يجب له الوضوء:
ويجب على
المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:
1- الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقبل
الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول) (4).
2- الطواف بالبيت الحرام فرضاً
كان أو نفلاً: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فإنه توضأ ثم طاف
بالبيت) (5)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الطواف بالبيت صلاة
إلا أن الله أباح فيه الكلام) (6)، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر
(7).
__________
(1) أخرجه أبو داود برقم (181) واللفظ له، والنسائي برقم
(163)، والترمذي برقم (82) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (4479)، وصححه
الألباني في الإرواء (1/150).
(2) رواية أم حبيبة أخرجها: ابن ماجه برقم (481)،
وصححها الألباني في الإرواء (1/151)، أما حديث أبي أيوب فقال الألباني: "لم أقف على
إسناده" الإرواء (1/151).
(3) رواه مسلم برقم (360).
(4) رواه مسلم برقم
(224)، والترمذي برقم (1).
(5) رواه البخاري برقم (1614)، ومسلم برقم
(1235).
(6) رواه ابن حبان برقم (3836)، والحاكم (1/459) وصحح إسناده، ووافقه
الذهبي، والبيهقي (5/87) وغيرهم، وصححه الألباني (الإرواء برقم 121).
(7) رواه
البخاري برقم (305)، ومسلم برقم (1211).
3- مس
المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)
[الواقعة: 79]. ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمس القرآن إلا
طاهر) (1).