شروطه:
ويشترط
لصحة الوضوء ما يأتي:
أ) الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا
المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز.
ب) النية: لحديث:
(إنما الأعمال بالنيات) (1). ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ج) الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء
النجس فلا يصح الوضوء به.
د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو
عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.
هـ) الاستجمار أو
الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم.
و) الموالاة.
ز) الترتيب. وسيأتي الكلام
عليهما بعد قليل.
ح) غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها