شروط
الوضوء :
سبب
وجوب الوضوء:
هو الحدث، ودخول وقت الصلاة، والقيام إليها ونحوها.
وأما
شروط الوضوء فنوعان: شروط وجوب، وشروط صحة.
وشرائط
الوجوب:
هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص. وشرائط الصحة : ما لا تصح الطهارة إلا
بها.
أولاً-
شروط الوجوب:
وهي
قدرة المكلف بالطهارة.
شروط
الصحة:
يشترط
لصحة الوضوء شروط ثلاثة عند الحنفية، وأربعة عند
الجمهور:
1- عموم
البشرة بالماء الطهور:
أي أن يعم الماء جميع أجزاء العضو المغسول، بحيث لا يبقى منه شيء، إلا وقد غسل، لكي
يغمر الماء جميع أجزاء البشرة، حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من
المفروض غسله، لم يصح الوضوء.
وبناء
عليه يجب تحريك الخاتم الضيق عند الجمهور غير المالكية، أما المالكية فقالوا : لا
يجب تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة ولو ضيقاً لا يدخل الماء تحته، ولا يعد
حائلاً بخلاف غير المأذون فيه، كالذهب للرجل أو المتعدد أكثر من واحد، فلا بد من
نزعه ما لم يكن واسعاً يدخل الماء تحته، فيكفي تحريكه، لأنه بمنزلة الدلك
بالخرقة.
ولا
يصح الوضوء باتفاق الفقهاء بغير الماء من المائعات كالخل والعصير واللبن ونحو ذلك،
كما لا يصح التوضؤ بالماء النجس، إذ لا صلاة إلا بطهور أو لا صلاة إلا
بطهارة.
2- إزالة
ما يمنع وصول الماء إلى العضو:
أي ألا يكون على العضو الواجب غسله حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، كشمع وشحم
ودهن ودهان، ومنه عماص العين، والحبر الصيني المتجسم، وطلاء الأظافر للنساء. أما
الزيت ونحوه فلا يمنع نفوذ الماء للبشرة.
3- عدم
المنافي للوضوء أو انقطاع الناقض من خارج أو غيره:
أي انقطاع كل ما ينقض الوضوء قبل البدء به، لغير المعذور، من دم حيض ونفاس وبول
ونحوهما، وانقطاع حدث حال التوضئ، لأنه بظهور بول وسيلان ناقض، لا يصح
الوضوء.
والخلاصة:
أنه لا يصح الوضوء لغير المعذور حال خروج الحدث أو وجود ناقض
للوضوء.
4- دخول
الوقت للتيمم عند الجمهور غير الحنفية،
ولمن حدثه دائم كسلس البول عند الشافعية والحنابلة، لأن طهارته طهارة عذر وضرورة،
فتقيدت بالوقت.
وقال
الشافعية:
شروط الوضوء والغسل ثلاثة عشر: الإسلام، والتمييز، والنقاء من الحيض والنفاس، وعما
يمنع وصول الماء إلى البشرة، والعلم بفرضيته، وألا يعتقد فرضاً معيناً من فروضه
سنة، والماء الطهور، وإزالة النجاسة العينية، وألا يكون على العضو ما يغير الماء،
وألا يعلق نيته، وأن يجري الماء على العضو، ودخول الوقت لدائم الحدث، والموالاة (أي
فقد الصارف).