شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما:
وهذه
الشروط هي:
1- لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما
طاهرتين، فمسح عليهما) (1).
2- سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل،
فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
3- إباحتهما: فلا يجوز المسح على
المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
4-
طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
5- أن يكون المسح
في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام
بلياليهن.
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص
النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح