مبطلات
(أو نواقض) المسح على الخفين:
يبطل
المسح على الخف بالحالات الآتية:
1- نواقض
الوضوء:
ينتقض المسح على الخف بكل ناقض للوضوء، لأنه بعض الوضوء، ولأنه بدل فينقضه ناقض
الأصل. وحينئذ يتوضأ، ويمسح، إذا كانت مدة المسح باقية. فإن انتهت المدة يعاد
الوضوء وغسل الرجلين.
2- الجنابة
ونحوها:
إن أجنب لابس الخف، أو حدث منه موجب غسل كحيض في أثناء المدة، بطل المسح، ووجب غسل
الرجلين. فإن أراد المسح على الخف بعد الغسل، جدد لبسه، لحديث صفوان بن عسال
السابق: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سَفْراً (أي
مسافرين)، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن، إلا من جنابة" وقيس بالجنابة
غيرها، مما هو في معناها، كالحيض والنفاس والولادة.
3- نزع
أحد الخفين أو كليهما،
ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، ينتقض بذلك، لمفارقة محل المسح
مكانه، وللأكثر حكم الكل.
وفي
هذه الحالة: يغسل عند الجمهور غير الحنابلة قدميه، لبطلان طهرهما، لأن الأصل
غسلهما، والمسح بدل، فإذا زال حكم البدل، رجع إلى الأصل، كالتيمم بعد وجود
الماء.
ولا
يكتفى بغسل الرجل المنزوع خفها، وإنما لا بد من غسل الرجلين، إذ لا يجوز الجمع بين
غسل ومسح.
وفي
حالة نزع الخف الأعلى (الجرموق) قال المالكية : تجب المبادرة لمسح الأسفلين، كما هو
المقرر في الموالاة، وكما بينا سابقاً.
4- ظهور
بعض الرجل بتخرق أو غيره كانحلال العرا ونحو ذلك:
ينتقض الوضوء بذلك عند الشافعية والحنابلة، وبظهور قدر ثلاث أصابع من أصابع
الرجل عند الحنفية، أو بقدر ثلث القدم عند المالكية، سواء أكان
منفتحاً أم ملتصقاً بعضه ببعض، كالشق وفتق الخياطة مع التصاق الجلد بعضه ببعض، أم
أقل من الثلث أيضاً إن انفتح بأن ظهرت الرجل منه، لا إن التصق. فإن كان المنفتح
يسيراً جداً، بحيث لا يصل بلل اليد حال المسح لما تحته من الرجل، فلا
يضر.
5- إصابة
الماء أكثر إحدى القدمين في الخف،
هذا ناقض للمسح على الصحيح عند الحنفية، كما لو ابتل جميع القدم، فيجب قلع الخف
وغسل الرجلين، تحرزاً عن الجمع بين الغسل والمسح، فلا يغسل قدماً ويمسح على الأخرى
إذ هو لا يجوز.
6- مضي
المدة:
وهي اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام بلياليها
للمسافر.
والواجب
في هذه الحالة والأحوال الثلاثة السابقة عند الحنفية، والمالكية، والشافعية : غسل
الرجلين فقط، دون تجديد الوضوء كله، إذا ظل متوضئاً.
واستثنى
الحنفية هنا حالة الضرورة: وهي الخوف من ذهاب رجله من البرد، فلا يقلع الخفين،
وإنما يجوز له المسح حتى يأمن، أي بدون توقيت ويلزمه استيعاب المسح جميع الخف، لمسح
الجبائر.
والواجب
بعد مضي المدة أو خلع الخف عند الحنابلة: هو استئناف الطهارة (تجديد الوضوء
كله).
والخلاصة:
أن نواقض المسح عند الحنفية أربعة أشياء.
كل
ناقض للوضوء، ونزع الخف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، وإصابة الماء أكثر إحدى
القدمين في الخف، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، فيجوز له المسح حينئذ
حتى يأمن الضرر